شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٦١
قيد (1) من هذه القيود التي تقدمت (رد مأمنه (2)) أي لم يجز قتله في تلك الحال ولا إتمام أمانه بل يرد إلى مأمنه قبل بلوغه مراده بالأمان (غالبا) احتراز من أمان عقد بعد نهي الامام (3) عن الأمان فإنه لا يرد مأمنه بل يجوز قتله و (يحرم) عقد الأمان (للغدر (4)) بالاجماع (ولا) يجوز أن (يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب) سيف أو قوس أو درع أو فرس أو مغفر أو نحو ذلك (إلا بأفضل (5)) منه (و) إذا ادعى بعض المشركين أنه دخل بأمان فأنكر المسلمون ذلك كانت (البينة على المؤمن (6)) أي الذي ادعى أنه مستأمن (مطلقا) أي سواء كانت دعواه قبل الفتح أم بعده فان بين بالأمان اما بشهادة أو إقرار ممن ادعى (7) أنه أمنه عمل بمقتضى ذلك وإلا جاز قتله (و) أما إذا ادعى بعض المسلمين أنه قد كان أمن بعض المشركين كانت البينة (على) المسلم (المؤمن) للمشرك إذا ادعى ذلك (بعد الفتح (8)) أي بعد أن أفتتح المسلمون دار الكفر لأن الظاهر خلاف ذلك بعد الفتح لا قبله فالقول قوله
____________________
الحق أن يوصى بها عسكره وأميرهم اه‍ شفاء (1) وإذا وقع الأمان من غير أهله ثم أجاز من هو أهله صح اه‍ معيار (2) فان قتل فلا شئ (*) والوجه انه مغرور بخلاف ما إذا دخل الحربي جهلا فإنه يقتل لأنه غير مغرور قال في الانتصار وإذا قال المسلم ما قصدت الأمان وقال الكافر فهمت الأمان وجب رده إلى مأمنه ولا يجوز قتله اه‍ ن (*) قال المؤلف ومن أظهر أنه منهم فإنه لا يصح تأمينه بل يجوز له ولغيره نقضه لأنه نقض تأمين كافر في الظاهر عندهم فالحرب خدعة كقصة كعب بن الأشرف وذلك أنه لما بالغ في عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله من لي بابن الأشرف فقال محمد ابن مسلمة أنا أقتله فقال افعل ان قدرت فقال يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول فيك ما هو كالكذب فقال قولوا فأنت في حل من ذلك فاجتمع لقتله جماعة فيهم أبو نائلة وكان رضيعا لكعب فقال له ويحك يا بن الأشرف اني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني فقال افعل فقال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله علينا بلاء من البلاء عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا فقال كعب بن الأشرف أما والله لقد كنت أخبرك يا بن مسلمة أن الأمير يصير إلى ما أقول إلى آخر القصة وهو مبسوط في البحر وغيره حتى أنه سار معهم إلى شعب العجوز ثم إن أبا نائلة شام يده فوق رأس كعب إذ كان عروسا وكرر ذلك حتى قال أبو نائلة اضربوا عدو الله فقتلوه اه‍ ح فتح (3) وعلمه المؤمن والمؤمن اه‍ ن وقرز وأما لو علم أحدهما دون الآخر فلا يقتل بل يرد مأمنه قرز (4) فان غدر كانت الدية من ماله وفي ح الفتح ما لفظه فان قتله قاتل فلا شئ فيه وماله لبيت المال (5) من آلة الحرب لا من غيرها (6) بشهادة عدلين اه‍ ن بل المراد شهادة كاملة كما في قوله في الاز فيكفي شاهد أو رعيان الخ (7) قبل الفتح لا بعده فلا يقبل (8) وكذا بعد نهي الامام قبل علمه به
(٥٦١)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الحرب (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست