____________________
يعلم أن عليهم شيئا من الواجبات مثله أو أكثر جاز أخذه على وجه التضمين لهم والاخذ بقدر ما عليهم ورد الزائد وقيل الا الجزية فيجب ردها لمن أخذها منه لأنها تسقط بالفوت وأخذ الظالم لها غير صحيح لا سيما مع وجود الامام فإن كان الذي أخذ منه الواجبات من غير رضاه غير معروف كان حكمها حكم المظالم فإن كان الظالم قد صرفها في مستحقها فقد أجزته على قولنا ان ولاية المظالم إلى الظالم لا على القول بأن أمرها إلى الامام اه ح بهران والمختار عدم الرد لأنها في مقابلة الأمان من إمام أو غيره (1) أي أخفوها (*) يعني إذا طلب الامام الواجبات وأمره نافذ عليهم فعلوها ثم علم الإمام ذلك فله بعد الظفر تضمينهم ولو كانوا قد وضعوه في محله وكذا إن لم يخرجوه إلى محله سواء كان قد طلب الواجبات أم لا فله تضمينهم وأما لو وضعوه في محله قبل مطالبة الامام فليس له التضمين لأجله أما لو لم ينفذ أمره عليهم وطلب الامام منهم الواجبات فعلى قول السيد ح والفقيه س ليس له ذلك يعني التضمين وعلى قول الفقيه ف له ذلك لان الطلب يقطع الخلاف (2) أو قبلها ولم يخرجوها وقرز (*) والاستيلاء إذ بعد الاستيلاء تكون من بلد ولايته وقرز (3) وواليه قرز (4) ولعل المراد بالآحاد من يصلح لذلك ويحسنه فيعرفه ويصرفه في مصارفه وإن لم يبلغ درجة الكمال اه ح فتح (*) وهكذا الخلاف فيمن أراد الاخذ من أموال الظلمة تضمينا لهم عما عليهم من المظالم وأموال الله تعالى التي لا يخرجونها اه ن (5) ينظر فقد تقدم له خلاف ذلك يعني عدم اعتبار الولاية هناك واعتبارها هنا في فصل ما أمره إلى الامام فينظر ما الفرق اه يقال ما تقدم مروي عنه وهذا مذهبه (*) ولو من خالص أموال الظالم (6) ولو منهم قرز (7) حيث لم يكن شئ في ذمته من المظالم فإن كان في ذمته شئ منها لم يصح وقفه لان الوقف مع المطالبة لا يصح وهو مطالب في كل وقت والمذهب أنه يصح ولا ينقض وهو ظاهر الأزهار (8) أو