____________________
أبي طالب أمنت رجلين رجل من احمائها وزوجها دخلا دارها فجاء أخوها علي بن أبي طالب عليلم ليقتلهما فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له حالهما فقال لها مرحبا يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت (1) لقوله صلى الله عليه وآله أيما رجل من أقصاكم يعني أعلاكم وأدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا أمانا فله الأمان اه تذكرة (2) ولو كفارا قرز (3) وأما الامام فيجوز مطلقا اه ح أثمار (4) لشخص معين أو جماعة معينين وأن لا تكون فيه مضرة بالمسلمين كالجاسوس اه ن لا لأهل قطر منهم أو مصر فذلك إلى الامام اه ن بلفظه (5) لغير الامام وواليه ممن يقوم مقامه وأما هو فله ذلك وان كثر (*) الا بجزية إذ هي للوقت الذي تؤخذ فيه وليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض الا المدة التي لا عوض لمثلها إذ فيه نقض اه بحر وقرز (6) الأربعة (*) قال في البحر ولا بد أن يقبله المؤمن بقول أو فعل يدل على قبوله فان رده أو سكت عنه لم يصح الأمان اه ن الا أن يجهل وجوب القبول رد مأمنه وقرز (7) ولولده الصغير وأمواله المنقولة اه بحر ونسائه اه من بيان حثيث (8) أو جاري أو رفيقي اه ن (9) أي لا خوف لفظان مترادفان (10) نحو قف أو يعطيه خاتمه وكذا السلام عليك ذكره في التقرير عن القاسم عليلم اه ن وقرز (11) فرع والوفاء بالذمة واجب اجماعا فمن استحل نقضها كفر ومن خرمها غير مستحل فسق ذكره ض جعفر قال في التقرير تحريم نقضها أشهر وأظهر من تحريم الزنى ونحوه اه ن (*) خبر وعن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا بعث أميرا على جيش قال له إذا حاصرت حصنا فراودوك أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من ذمة الله وذمة رسول الله وإذا حاصرت حصنا فراودوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصب حكم الله أم لا فهذه الألفاظ ينبغي لامام