____________________
فما أخذه العبد يكون لسيده والمرأة والصبي والكافر يكون له وقرز (1) وإذا ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام ليأخذ سهما من المغنم قبل قوله وحلف فان نكل لم يعط شيئا اه بحر من باب القضاء وقيل لا يمين عليه لان ثبوتها فرع على بلوغه اه مفتي إذ لو حلف لحكم ببلوغه قبل التحليف (2) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسهم لمن لا يعقل (3) يعني وقاتلوا (*) لنا ما رواه ابن عباس انه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسهم للنساء والعبيد مع حضورهم ويرضخ وكذا الصبيان لما روى ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وأنا ابن أربع عشر سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشر سنة فأجازني في المقاتلة اه صعيتري (4) ويحصص للمكاتب بقدر ما أدى وقيل لا يحصص له في الغنيمة ولو جاهد لأنه لا يجب عليه الجهاد إذ الجهاد لا يتبعض وقرر هذا المفتي (5) لملك السيد منافعهم وكان صلى الله عليه وآله يبايع المماليك على الاسلام دون الجهاد ولرده المملوك الذي خرج بغير اذن مالكه اه بحر (6) وإذا أسلم قبل الوقعة قسم له ان حضر اه ن معنى (7) ومن مرض بعد الحضور مرضا أقعده لم يسقط سهمه إذ سوى صلى الله عليه وآله بين القوي والضعيف اه بهران لفظا (*) لأنه تعالى أضافها إلى الغانمين بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ ولأنه صلى الله عليه وآله لم يقسم لأبان بن سعيد وأصحابه وقد لحقوهم بعد فتح خيبر اه أنهار وقال صلى الله عليه وآله الغنيمة لمن حضر الوقعة اه صعيتري (8) أو قوة لهم ولو كانوا من التجار والمرضى اه ن وكذا الجاسوس يقسم له على أحد الاحتمالين ذكره الامام ي لأنه في مصلحتهم ذكره في ن ونافع بما أعظم من الثبات في الصف (9) فرار محرم عليهم ويقبل قولهم إنهم فروا إلى فئة فان رجع قبل احرازها قسم له اه بحر وقرز (10) وكذا لو فروا قبل الاحراز ورجعوا قبله فلهم سهمهم اه بحر وبهران (*) وذلك لأنه نقض ما فعل أهل النصرة لان الغنيمة إنما يستحقها من يقاتل أو من يكون ردء والفار كغيره في هذين المعنيين الذي في الكتاب فيكون بمنزلة من لم يحضر الوقعة بل حالة أشر لان فراره