____________________
وقواه حثيث والهبل والتهامي (*) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة احتوى عقيل على دور النبي صلى الله عليه وآله فملكها وباعها ولذا أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة هلا تنزل دارك وفي رواية رباعك فقال صلى الله عليه وآله فهل ترك لنا عقيل من رباع وهي المنازل فأخبر صلى الله عليه وآله أنه لم يبق له شئ لأنهم قد ملكوه وهكذا ذكره م بالله عليلم في ح التجريد اه ح فتح وبستان معنى حتى قال وهذا آخر ما نعتمده في أن أهل الحرب يملكون علينا أموالنا في دورهم بالغلبة اه ح فتح (1) ويجوز للمسلمين إخراب بيوتهم ونحوها من الأموال إذا لم يمكنهم احرازها وكان العدو يتقوى بها ومن أتلف مال غيره في تلك الحال بإذن مالكه أو اذن الامام جاز ولا ضمان وبغير اذنه يضمن اه ن (2) المراد الاتلاف وقرز (3) قال في الأثمار وذلك وجوبا لئلا ينتفعوا به الكفار (4) على الاطلاق أو للضرورة وقرز (5) قلنا ولا يجوز عقر الحيوان لأنه مثلة ذكره في اللمع قيل ف الا إذا لم يمكن ذبحه جاز عقره كما في البعير إذا ند وتعذر ذبحه جاز طعنه ورميه وكذا هنا اه ن بلفظه وأشار إليه في التقرير قال في الشرح ولا خلاف في جواز عقر الفرس أو نحوه الذي عليه العدو في حال الحرب قيل ف وأما ذبح ما لا يؤكل لحمه عند مكابدة الموت وكثرة ألمه أو عند انكساره كسرا لا ينجبر أو اصابته عاهة منكرة فهل يجوز ذبحه تعجيلا لموته ويكون ذلك للضرورة فيه نظر اه قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى يجوز قال في البرهان وقد فعله الإمام المهدي في فرس له انكسر فأمر بذبحه اه ان ورجح في الغيث عدم الجواز إذ لا سبيل إلى تمييز المضار كفعل حنظلة بن الراهب والمددي في الروي اه بحر المددي منسوب إلى المدد روى أن حنظلة ابن الراهب عقد دابة أبي سفيان يوم أحد فسقط عنها فقعد حنظلة بن الراهب على صدره فرآه أبو مسعود من أصحابه فقتل حنظلة بن الراهب (6) على وجه يخفى عليهم (7) ويدفن أيضا إن كان ينتفع باكساره اه ح لي لفظا (*) الأولى حذف الألف (8) فروع ما كان لا يصح