____________________
(1) السرية خمس أنفس إلى ثلاثمائة إلى أربعمائة اه قاموس وفي الديباج السرية إلى خمسمائة إلى ثلاثمائة والفرق بين الطليعة والسرية ان الطليعة للاختبار والسرية للقتال (2) أو أمير الجيش (*) فرع وإذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه ثم اشترك اثنان في قتل قتيل كان سلبه لهما معا اه ن يعني حيث مات بفعلهما وان مات بفعل أحدهما فقط كان له لأنه صلى الله عليه وآله لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل حين جرحه فجاء غلامان من الأنصار فقتلاه فكان السلب لهما اه ان فإذا قال لرجل إذا قتلت قتيلا أو إذا قتلت فلانا فلبسه لك ثم اشترك هو وغيره في قتله لم يستحق منه شيئا ذكره في الأحكام اه ن وذلك لعدم حصول الشرط وهو أن يقتله وحده اه ان (*) وإذا قال الامام اقتل فلانا ولك سلبه فاستعان أو استأجر غيره فالسلب له لا للمعين لأجل الشرط وان شرط الامام مالا معلوما لمن قتل رجلا لزمه الوفاء به من الغنيمة ثم من بيت المال إذ هو للمصالح وحيث لا بيت مال فمن الصدقة من سهم الجهاد اه بحر ولعل الترتيب مستحب وأما الوفاء فواجب ولفظ ن قيل ف وهذا الترتيب بين المصارف مستحب غير واجب بخلاف ما إذا قال من قتل قتيلا لأنه قال في البيان فرع فان قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم استأجر رجل غيره على قتل قتيل كان سلبه للأجير القاتل ينظر في الاستئجار على ذلك لأنه على فعل واجب اه ن معنى يقال يجري مجرى التنفيل اه وشلي ولفظ ن قلنا والإجارة على ذلك باطلة لأنها على فعل واجب وهذا في قبض الأجرة وأما السلب فمباح (3) ويدخل فيه الامام فيستحق سلب من قتل على القول بان المخاطب يدخل في خطاب نفسه اه تعليق قال في البحر مسألة ح ويدخل الامام في عموم من أخذ كذا فهو له أو من قتل فلانا لعموم اللفظ الا لقرينة مخصصة نحو أن يقول من قتله منكم (ش قم) لا يدخل في خطابه لنا ما مر اه بحر ون معنى (*) والوجه فيه أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك يوم بدر ولان فيه تحريض على القتال وقد قيل إن ذلك مستحب للامام إذا كانوا لا يردونه في المغنم لئلا يقعوا في الاثم اه زهور (4) ويخمس السلب كما سيأتي