____________________
(1) لا لو قال فقد صمت أو فقد حججت أو نحوه فكناية كصمت وحججت هذا على ظاهر كلام الكتاب أن تصدقت من صريح النذر والأولى في التمثيل بنحو ان شفى الله مريضي فعلي كذا اه ح لي لفظا (2) هذا مثال الصريح غير النافذ (3) فيكون كناية قرز (4) قوي ومثله في الهداية والأثمار والتذكرة قلت وهو الأزهار في صدر المسألة ولا يحتاج إلى تكلف في الفرق بينه وبين صمت (5) وإذا لم يذكر مصرفا كان للفقراء اه ح أثمار (*) هذا شرط في المصرف لا في المال فينظر (6) عموما ولا على فقراءهم لأنه يكون اغراء في الفسق اه بيان (7) قال في البحر ولا يصح على سائر الحيوانات لأنه تمليك وهي لا تملك قال الإمام علي والفقيه حميد وكذا على حمام مكة وقال ص بالله يصح النذر والوصية والوقف على حمام مكة قال ص بالله ولا يصح النذر على الكلاب ولعل المراد فيها وفي سائر الحيوانات حيث يطلق النذر عليها فلا يصح لأنها لا تملك وأما حيث يقصد بالنذر عليها انها تطعم منه فذلك قربة فيصح والله أعلم اه بيان من أول النذر فان ماتت هل يكون لبيت المال أو لمن يكون لا يبعد أن يكون لبيت المال اه ح لي والقياس أن يكون للناذر اه ح لي (8) لا على الأغنياء عموما لأنه لا قربة فيهم ولا هو على من يتملك حقيقة فلا يصح اه بيان وفي البحر يصح إذ لا معصية فيه وكذا على أهل الذمة وفيه نظر إذ لا قربه (9) الذمي المعين والفاسق المعين (10) وقد دخل في ذلك النذر على الأموات فان قصد به تمليك الميت فالنذر باطلة فيعود لصاحبه وان قصد به فيما يحتاج إليه صريحه أو من يخدمه أو من يقيم عنده أو نحو ذلك فيكون لذلك الامر وكذا إذا اطرد العرف على شئ من ذلك حمل عليه والا فالظاهر تمليك المدفوع له سيما إذا كان من خدام الصريح اه فتاوي سمهودي قرز (11) والحجة على نفوذ النذر من الثلث خبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بمثل بيضة من ذهب وقال إنها صدقة وهو لا يملك سواها فردها عليه وحذفه بها صلى الله عليه وآله وقال أيأتي أحدكم بما يملك ثم يقول هو صدقة ثم يقعد يتكفف