____________________
الناس إنما الصدقة ما كان على ظهر غناء يلزم من هذا الحديث ان لا يصح شئ من النذر بجميع المال لكنهم يأخذون جواز الثلث من باب القياس على الوصية اه صعيتري (فرع) على قولنا ان النذر إنما ينفذ من الثلث فلو نذر بماله مرارا مرة بعد مرة قيل يخرج ثلثه للنذر الأول وثلث الثلثين للثاني وثلث الباقي للثالث ثم كذلك حتى لا يبقى ماله قيمة وكذلك لو قال نذرت بمالي نذرا مكررا في كل وقت أو جزأ بعد جزء أبدا ونحو ذلك نفذ جميعه في الصحة اه بهران قرز لا في المرض فمن الثلث قرز (*) وهذا إذا نذر بشئ معين من ماله أو لو نذر بشئ في ذمته فإنه يصح ولو كثر ولو كان في حال المرض لان الذمة تسع اه كب فلو نذر بألف مثقال مشروطا أو مطلقا وهو لا يملك شيئا في الحال فإنه يلزمه ذلك فلو لم يملك الا الألف أخرجه قال عليه السلام لكن الأقرب إنما يملكه لزمه اخراج ثلثه ثم كذلك حتى تبرأ ذمته فان مات قبل ذلك فلا شئ عليه إذ قد فعل ما يجب عليه وهو اخراج ثلث ما يملك إلى وقت الموت هذا معنى ما ذكره عليلم اه غيث معنى ولفظ ح لي وهذا حيث المنذور به معينا أما لو نذر به إلى الذمة لزمه الوفاء به جميعه سواء كان في الصحة أو في المرض (*) والعبرة بالثلث حيث كان مشروطا بما يملكه حال الحنث وفي الغيث حال يمينه اه والمختار ان العبرة بالأقل كما سيأتي في الوصية ذكره الدواري ولفظ البيان (مسألة) من نذر بماله نذرا مشروطا فلا يدخل في النذر الا ما كان يملكه حال النذر ويستمر على ملكه إلى وقت حصول الشرط وما ملكه من بعد النذر وقبل الحنث فلا يدخل اه بيان ومن حلف بماله ان لا يفعل كذا وكان ماله في وقت حنثه زائدا فالعبرة بوقت النذر اه والمختار ان العبرة بالأقل كالوصية (1) أي في الصحة أو في المرض (2) يعني غير خارج مخرج اليمين (3) لم يتقدم خلاف لهم ولعله باعتبار أصولهم (4) وروى عن الإمام المهدي أحمد بن الحسين والمهدي علي بن إبراهيم عليهم السلام لقوله صلى الله عليه وآله لمن نذر نذرا مشروطا ان شاء وفى وان شاء كفر الخبر رواه في الشرح قلت وهو قوى اه بحر واختاره المتوكل على الله والامام شرف الدين عليهما السلام قال في تخريج ابن بهران لم أقف على أصله وهو غريب (*) وقد أفتى به الفقيه س والفقيه ف (5) ان شفى مريض (6) ان دخل الدار