____________________
لم يعف كان اختيارا منه للأرش فيلزمه بالغا ما بلغ اه عامر (1) أما إذا كان البعض عمدا والبعض خطأ سلمه سيده لأولياء الخطأ ثم يقاد بالعمد فان قتله ولي العمد قبل تسليمه لولي الخطأ أثم ولا شئ عليه ولا على سيد العبد وكذا حيث الكل عمدا وقتله بعضهم فلو سلمه سيده لبعضهم هل يضمنه للباقين كما لو أعتقه لا يبعد ذلك اه ن بلفظه مع التلف قرز (2) فان قيل لم لا يسلم إليه الجميع والجواب أن الدية كلها متعلقة بالرقبة فإذا أسقط أحدهم بعضها بقي البعض الآخر متعلق بنصف الرقبة وكذلك الكلام لو أتلف مالا مشتركا بين اثنين اه تعليق لمع (3) وأما الممثول به فان دين الجناية يكون في ذمته متى عتق ولا شئ على سيده اه ن من باب المأذون وقيل يجب عليه اعتاقه ويسلم القيمة فان أعسر سعى العبد كأم الولد اه مي وقرز (4) وحيث يجب القصاص يقتص منه ولو كان المجني عليه قنا اه كب (5) لان تدبيره واستيلادها يجري مجرى اعتاقهما بعد الجناية جاهلا اه نجري (*) لأنه لما استهلكها بالاستيلاد تحول غرمها إلى ذمته لتعذر استيفائه من الرقبة اه بحر (6) ولا يسقط ما لزم السيد بموتهما وكذا لو مات السيد فيكون في تركته وقرز (7) يوم الجناية على صفته قرز (*) فإن كان ما جناه المدبر وأم الولد أحدهما عمدا والآخر خطأ قتل بالعمد وسلم السيد ديته لصاحب الخطأ إلى قدر قيمته اه كب معنى (8) هذا كلام الاز والمختار انه في ذمته كأم الولد ذكره في البيان قرز (9) أو فسق العبد (10) أو يسلم بجنايته اه تذكرة (*) فرع فلو مات سيده معسرا ففيه وجهان أحدهما يسلم المدبر بجناياته والثاني وهو الصحيح أنه يعتق المدبر ويسعى في الديون ذكره في البحر ولعل المراد انها تكون الدية في ذمته يسلم ما قدر عليه لا انه تلزمه السعاية والتكسب كما في الحر اه ن بلفظه هذا في الزائد على قيمته واما قدر قيمته فهي لازمة له من قبل موت سيده فيسعى فيها قرز (11) وبنى عليه في البحر وقواه عامر وحثيث ومي والجربي وفي الزهور والهداية والدواري والبيان لأنه وقت الاستحقاق (12) جميعه