(ملك الغير (1)) على وجه التعدي فان طاردها يضمن ما جنت حينئذ (أو فرط) مالكها (في حفظها حيث يجب) التحفظ وهو إذا كانت الدابة عقورا فإنه يضمن ما جنت لأجل تفريطه (فاما رفسها فعلى السائق (2)) لها (والقائد (3) والراكب) يعني ان الدابة والبهيمة إذا جنت بسبب تسييرها من راكب أو قائد أو سائق وكانت الجناية بالرفس لا بالنفح (4) ضمنها المسير لها من هؤلاء (مطلقا) أي سواء كانت في ملكه أم في ملك الغير (5) أم في مباح لأنه في حكم المباشر (و) إذا قتلت بالرفس لزم المسير لها مع الدية (الكفارة) لان الكفارة تلزم في المباشر وما في حكمه (6) دون التسبيب (7) (فان اتفقوا) جميعا سائق وقائد وراكب (كفر الراكب (8)) منهم وأما جنايتها فعليهم أثلاثا (وأما بولها (9) وروثها وشمسها) وهو غلبتها على الراكب حتى لم يملك ردها (10) بل ذهبت حيث شاءت وبطلت حكمته عليها (فهدر (11)) ما جنت بأي هذه الوجوه (غالبا) يحترز من صورتين * الأولى إذا تشمست وكان ابتداء ركضه لها في موضع تعد كالطريق والشارع فأن ما جنت في تشمسها حينئذ (12) مضمون * الثانية إذا أوقفها على شئ لتبول عليه فتهلكه فإنه يضمن حينئذ (13) (وكذلك نفحتها) أي ركضتها كما يعتاد عند قرض الذباب أو نحو ذلك (و) كذا (كنجها (14)) أي قبض عنانها حتى تراجعت إلى ورائها (ونخسها) أي طعن مؤخرها أو أيها بعود أو غيره فانزعجت فجنت فان (المعتادة) من هذه الأفعال وما تولد منها هدر (وإ) ن (لا) تكن النفحة
____________________
(1) بغير رضاه اه ن لفظا قرز (2) وعلم بأنها عقورا أو في الليل لأنه يجب حفظ البهائم في الليل اه رياض (*) وكذا يجب حفظها في الطريق ونحوها وان لم تكن عقورا اه تكميل (3) وما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك اه ن معنى (*) الرفس هو الركض اه قاموس يعني في الأرض وهو يفهم من الشرح بقوله بسبب تسييرها (4) قال في الكافي ولا يضمن قائد الأعمى ما وطئه وإنما فارق قائد البهيمة لان الأعمى ممن يعقل ويتعلق به الضمان بالمباشرة والبهيمة كالآلة اه ح فتح ولأنه المباشر اه ن وقرز (5) الا بعد طيرانها سواء كان عليها أو قد نزل اه تذكرة الا أن يكون متعديا بالابتداء (6) سوق الدابة وقودها وركوبها كما سيأتي (7) كحفر البئر ورش الطريق (8) لأنه زادها ثقلا (*) فإن كانت الكفارة ساقطة على الراكب كالصبي والكفار فلا شئ على السائق والقائد اه ح لي وقيل تجب على السائق والقائد (*) وتلزم السائق والقائد حيث لا راكب خلاف ع وط اه بحرفان اجتمعا فعليهما كفارتان ذكره الفقيهان ح س اه ن (9) في الطريق اه ن (10) ولو في ملك غيره اه فلا يضمن ما جنت ولو بالرفس لأنه بغير اختياره ولا كان متعديا في سببه قرز (11) ولو في موضع غير معتاد أو ملك الغير قرز (*) لأنه يتعذر الاحتراز من ذلك اه ن (12) ولو بروث أو بول اه مرغم (13) ولو في ملكه قرز (14) الكبح