____________________
عاقلته ولا رجوع لهم وقيل لهم الرجوع (1) وكذا الأشجار ونحوها المائلة إلى الطريق اه صعيتري (2) أو فيه على الداخل باذنه اه فتح قرز (3) على أصل م بالله واما على أصل الهدوية فهو كالمالك (*) (فرع) فلو أدخل منزله من الضيف ما لا يحتمله ثم سقط فإنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه لا إن جهل ذلك لأنه فاعل سبب غير متعدي فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام لا تحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمن ما جنى ولو جهل لأن هذه مباشرة والله أعلم اه ن (*) حيث كان على نفس لا مال ففي مال نفسه اه ح لي قرز (4) البالغ العاقل والا فعلى عاقلة الولي اه سلوك قيل ف بل لا يضمن في ذلك لأنه لما أخل مع العلم العزل فلا ضمان عليه لأنه صار أجنبيا اه حاشية زهور وفي حاشية ولا يقال قد انعزل إذا ترك اصلاحه تفريطا لأنه يؤدي إلى أن يفعل ذلك حيلة لعدم الضمان ولان التراخي لا يؤدي إلى الانعزال كما يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى (*) وإنما اعتبر علم المالك وتمكنه من اصلاحه لأنه فاعل سبب غير متعد فيه وهو أصل الجدار بخلاف ما إذا كان فاعل سبب متعدي فيه فإنه لا يعتبر علمه بل يضمن مطلقا اه ان (*) يعمل معتاد اه تذكرة واما الأجرة فتلزم ما لم يجحف بحاله (6) ولو بالنقل ذكره الفقيه ف اه ح لي (7) وأما الدابة المشتركة ونحوها إذا جنت فإن كانوا علموا كلهم كونها تعقر ضمنوا على عددهم لأنهم سواء في التفريط وان علم بعضهم فقط وفرط في حفظها ضمن الكل لأنه هو المتعدي فإن كانوا يتناوبونها للحفظ وجنت في نوبة أحدهم فالضمان عليه اه ن إذا كان عالما انها تعقر فإن كان جاهلا وعلم الآخر ضمن لأنه مفرط لعدم الاعلام لشريكه اه عامر لكن ينظر ما الفرق بين الدابة والجدار سل اه مي ولعل الفرق ان الدابة يعتاد حفظها بخلاف الجدار اه هامش ن (*) هذا إذا كان الشريك حاضرا وأما إذا كان غائبا فعليه جميع الضمان لأنه قد توجه الاصلاح عليه اه ح لي وكذا إذا كان حاضرا معسرا (*) والفرق بين هذا وبين ما إذا جنى أحدهم جناية والآخر مائة جناية ان هنا مسبب وفيما تقدم مباشر فتأمل