شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
متعد فيه لأنه على ملكه وأما ما خرج عن الجدار إلى هواء الشارع (1) أو الطريق فحكمه حكم الحجر الموضوع في الطريق قال ص ح فلو سقط الميزاب فجنى بأصله الذي كان على الجدار لم يضمن واضعه وإن جنى بظاهره لزم الضمان قال أبوط وهذا قريب على أصل يحيى عليلم وقيل ع (2) في هذا نظر لئن الاعتماد من جميعه الا ان يحمل على أنه انكسر فأصاب بالأصل فلو سقط كله فالحصة (3) وهذا قد ذكره الفقيه س في التذكرة وقيل ع هذا إذا لم يكن سقوطه لثقل الخارج فإن كان السقوط لثقله وأصاب بالداخل ضمن قيل ع وإذا لم يكن كذلك (4) وأصاب بهما جميعا ضمن نصف الضمان (5) فان التبس بأيهما أصاب فلا شئ (6) (و) إذا كان المواضع للحجر أو الماء أو النار أو الميزاب أو الحافر للبئر في موضع التعدي مأمورا أجبرا أو غيره فإنه ضامن والآمر أيضا ضامن ولكن (القرار) في الضمان (على امر المحجور (7)) فلو كان عبدا (8) أو صبيا (9) محجورين فقرار الضمان على أمرهما (مطلقا) سواء كانا عالمين أم جاهلين (و) كذلك إذا كان المأمور (غيره) أي غير المحجور فان قرار الضمان على آمره (ان جهل) المأمور التعدي بان يوهمه (10) الامر بان الوضع في ملكه أو باذن أو نحو ذلك (وا) ن (لا) يكن المأمور محجورا ولا جاهلا بل عارفا للتعدي (فعليه (11)) الضمان (و) من
____________________
(1) المسبل أو المملوك بغير اذن مالكه قرز (2) هذا للمذاكرين رواه الفقيه ع عنهم (3) بل الكل قرز (*) وان أصاب عرضا فعلى قدر المساحة وان أصاب طولا فعلى قدر الوزن (4) بل لثقلهما جميعا (5) قيل ف وما ذكره الفقيهان ع س هنا إذا أصاب بطرفيه معا وجب نصف الضمان هو كقول الناصر وم بالله في متجاذبي حبلهما ويأتي على قول الهدوية انه يجب كل الضمان اه‍ ن (6) لان الأصل براءة الذمة اه‍ زهور حيث انكسر وقيل لا فرق (7) غير حجر الافلاس (*) ولو محجورا اه‍ مفتي ولفظ حاشية ينظر لو كان الآخر محجورا يقال يضمن ولكن لا يدخل في الحجر كما لو جنى اه‍ مي قرز (8) لأنه غاصب فيلزمه إلى قدر قيمة العبد إن كان عبدا ويرجع السيد على الغار بقدر قيمة العبد لا بالزائد عليها اه‍ ن فإن لم يطلب السيد حتى عتق العبد رجع بجميع ما لزمه على الآمر ذكر في الصفي (9) مسألة) من أمر صغيرا بقتل غيره أو بالجناية عليه أو باتلاف مال عليه ففعل فإن كان الصبي مميزا يعقل النفع والضرر ويعرف ان ذلك قبيح فالضمان عليه وإن كان طفلا غير مميز فالضمان على الذي أمره لأنه كالآلة عند الهدوية وعند م بالله يكون الضمان على الصغير ويرجع به على الآمر ذكر ذلك في شمس الشريعة وكذا فيمن أغرى كلبا أو بهيمة على نفس أو مال فالضمان عليه وكذا يأتي إذا أمر الطفل باتلاف مال نفسه فإنه يضمنه له الآمر والله أعلم اه‍ ن (*) غير مميز ذكره في البيان والمذهب ان القرار على آمر المحجور مطلقا مميزا كان أو غير مميز وهو الذي في الاز (10) لا فرق قرز (11) قلت والقرار فقط اه‍ مفتي وتكون على
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست