____________________
(1) المسبل أو المملوك بغير اذن مالكه قرز (2) هذا للمذاكرين رواه الفقيه ع عنهم (3) بل الكل قرز (*) وان أصاب عرضا فعلى قدر المساحة وان أصاب طولا فعلى قدر الوزن (4) بل لثقلهما جميعا (5) قيل ف وما ذكره الفقيهان ع س هنا إذا أصاب بطرفيه معا وجب نصف الضمان هو كقول الناصر وم بالله في متجاذبي حبلهما ويأتي على قول الهدوية انه يجب كل الضمان اه ن (6) لان الأصل براءة الذمة اه زهور حيث انكسر وقيل لا فرق (7) غير حجر الافلاس (*) ولو محجورا اه مفتي ولفظ حاشية ينظر لو كان الآخر محجورا يقال يضمن ولكن لا يدخل في الحجر كما لو جنى اه مي قرز (8) لأنه غاصب فيلزمه إلى قدر قيمة العبد إن كان عبدا ويرجع السيد على الغار بقدر قيمة العبد لا بالزائد عليها اه ن فإن لم يطلب السيد حتى عتق العبد رجع بجميع ما لزمه على الآمر ذكر في الصفي (9) مسألة) من أمر صغيرا بقتل غيره أو بالجناية عليه أو باتلاف مال عليه ففعل فإن كان الصبي مميزا يعقل النفع والضرر ويعرف ان ذلك قبيح فالضمان عليه وإن كان طفلا غير مميز فالضمان على الذي أمره لأنه كالآلة عند الهدوية وعند م بالله يكون الضمان على الصغير ويرجع به على الآمر ذكر ذلك في شمس الشريعة وكذا فيمن أغرى كلبا أو بهيمة على نفس أو مال فالضمان عليه وكذا يأتي إذا أمر الطفل باتلاف مال نفسه فإنه يضمنه له الآمر والله أعلم اه ن (*) غير مميز ذكره في البيان والمذهب ان القرار على آمر المحجور مطلقا مميزا كان أو غير مميز وهو الذي في الاز (10) لا فرق قرز (11) قلت والقرار فقط اه مفتي وتكون على