شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٢٩
غير محقون على التأييد (1) الشرط الرابع أن يكون المجني عليه (غير جنين (2)) فإن كان جنينا فلا كفارة على قاتله (3) الا أن يخرج حيا (4) ثم يموت وجبت * الشرط الخامس أن تكون الجناية (خطأ) وقد تقدم تفسيره فلو كانت عمدا لم تجب الكفارة (5) نص عليه في الأحكام قال في الشرح وهو الظاهر (6) من قول القاسم و ح وص وقال في المنتخب وم وش ورواه في الزوائد عن القاسم انها تجب من طريق الأولى * الشرط السادس أن تكون الجناية (مباشرة أو في حكمها (7) فلو كانت تسبيبا كحفر البئر أو رش الطريق أو نحوهما مما هو تسبيب لم تجب فيه كفارة والتسبيب الذي في حكم المباشرة هو سوق الدابة وقودها وركوبها مع ملك الراكب مقودها (8) والذي يلزم الجاني هو (أن يكفر برقبة) يعتقها (9) ولا تجزي الا بثلاثة شروط * الأول أن تكون (مكلفة (10)) فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم تجز وقال في الانتصار تجزي الصغيرة * الشرط الثاني أن تكون الرقبة (مؤمنة (11)) يحترز من الكافرة فإنه لا يصح التكفير بها هكذا في الغيث ولم يذكر عليلم الفاسقة وقال في البحر (12) ولا تجزي الفاسقة (13) إذ ليست مؤمنة شرعا * الشرط الثالث أن تكون (سليمة) من العيوب (14) فمتى وقعت
____________________
اه‍ وابل (1) بل تلزم على ظاهر الاز (2) قد أغنى عن إخراجه قوله مسلما اه‍ ح لي (3) ووجهه أن الكفارة لا تجب الا في النفس ولم تتحق الحياة في الجنين وعند ش تجب الكفارة فيه اه‍ زهور (4) لان عليا عليلم أوجب فيه الكفارة إذا خرج حيا ثم مات اه‍ بستان (*) وقيل ع لا تجب لأنه فاعل سببا وهو ظاهر الاز اه‍ ن الا أن يكون فيه أثر الجناية وجبت لأنه مباشر اه‍ عامر وقد ينافي الشرح ان العرك مباشرة والمختار انه سبب اه‍ كواكب (5) الا في قتل الوالد لولده كما تقدم أو قتل الترس حيث ترس به الكفار فقتله المسلمون كما يأتي ولا يخرج من عموم العمد الا هاتان الصورتان لا غير ذلك مما يسقط به القود مع العمد كقتل الكافر والعبد اه‍ ح أثمار وقرز (6) لان دليلها في الخطأ ذكره في الأحكام اه‍ ن (7) فرع أما نخس الدابة إذا ألقت الراكب أو نفحت الغير فقتلتهما فقيل لا كفارة عليه وقال في الوافي والفقيه س بل تلزمه اه‍ ن (*) وأما الشهود إذا رجعوا بعد القود أو الرجم فالأقرب انها تلزمهم الكفارة لأنهم ملجئون ولذا يلزمهم القود إذا اعترفوا بالعمد اه‍ كواكب خلاف ما في الغيث فقال لا تجب عليهم ومثل ما في كب عن ض عبد الله الدواري وهو المختار (8) لا فرق قرز (9) مفهوم هذا أن ذي الرحم لا يجزي إذ من شرطه التحرير ولذلك عدل المؤلف إلى قوله تحرير رقبة ولفظ البيان في الظهار مسألة وإذا اشترى من يعتق عليه كرحمه ولو أعتقه عن كفارته عند شرائه لم يجزه اه‍ من باب الظهار (10) ولو سكرى لم تعص به وقرز (11) الايمان يقتضي البلوغ والعقل لان الصغير والمجنون لا يسميان مؤمنين اه‍ كب (12) وإنما لم يجز التكفير بها لعظم حرمة النفس بخلاف كفارة اليمين والظهار (13) وهو ظاهر الاز والعبرة بمذهب العبد في الفسق قرز (14) وهو ما زاد على نصف العشر وقيل هو ما ينقص القيمة الذي يرد به المبيع (*) إذ لما اشترط السلامة في الدين اشترط السلامة في
(٤٢٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست