____________________
إذا لم يقصد القتل ومثله لا يقتل في العادة فهو مباشر خطأ تجب الدية على العاقلة اه غيث (1) ولا تضمن الحارصة والوارمة ما لم تكن في الوجه قرز (2) قال عليلم والمعتاد فرك الاذن وضرب الراحة بالعصى ونحو ذلك من الأمور المعتادة اه ان (*) ومما ورد في حادثة وهي أن رجلا قال لآخر أدخل المدفن أخرج حبا فقال قد برد فقال نعم فدخل فهلك الداخل بالحوم هل يجب الضمان على الآمر أم لا الجواب والله الهادي أن الذي يظهر لي ان لا ضمان إذ لا جناية منه بالفعل ولا مباشرة ولا تسبيب والحر لا يضمن الا الجناية والأسباب الموجبة للضمان هو الفعل المتعدي فيه فاما من أمر غيره بفعل ما يجني على الغير فليس من هذا وقد ذكر في مسألة الرفيق الامام عز الدين ابن الحسن عليلم انه لا ضمان ولا تتعلق به الإجازة وكذلك في جوابات الأسئلة المنقولة في آخر البيان في مسألة الوسيط والله المثبت والمعين اه سيدنا حسن رحمه الله ثم بعد هذا الجواب المتقدم الجاري على القواعد اطلعت على فرع في البيان لفظه (فرع) فلو أدخل بيته من الضيف ما لا يحتمل ثم سقط فإنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه لا إذا جهل ذلك لأنه فاعل سبب غير متعد فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ونحوه ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمن ما جنى ولو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه لأن هذه مباشرة منه لما كان يوضع الطعام وهو فعله ذكر ذلك الفقيه ف اه ن لفظا إذا علم اه ينظر في تحقيقه على أصول المذهب لان أصولهم ان الأسباب المتعدى فيها يعتبر فيها أن يكون حق عام أو ملك الغير وهنا التعدي ليس كذلك لان الأسباب إنما ذكروها في الافعال لا في الأقوال وقوله في الاز والقرار على أمر المحجور مطلقا وغيره ان جهل ليس من هذا والله أعلم اه إفادة سيدنا حسن رحمه الله ومثل هذا النظر على صورة غالبا في الاز في قوله ولا شئ في راقي نخلة مات بالرؤية غالبا وقد نظر على غالبا إبراهيم حثيث وإن كان المحفوظ عن المشايخ ما ذكره غالبا وما ذكره الفقيه ف والاشكال عندي قوي ولعل الله ييسر وجهه فتكون مسألة المدفن كمسألة الفقيه ف والله أعلم اه إفادته رحمه الله قرز (3) وقد ذكر في الطبيب والمعالج وفي الزوج إذا أفضى زوجته انهم لا يضمنون إذا فعلوا المعتاد فلعل له قولان الصحيح لا يضمنون (4) أو عرف قرز (5) لفعل علي عليلم في جناية من ضمت زوجها فقتلته