____________________
وكذلك قيمة العبد الخ (*) يوم قتل في موضعه (*) وفي الأنثى قيمتها ما لم تعد دية الأنثى اه كب (1) في الجناية الواحدة قرز (2) لقول علي عليلم لا تبلغ دية العبد دية الحر اه تخريج معنى (3) حاضرة (4) جائزة ومن جملتها العلم والكتابة اه ح لي (5) بالفتح للفعل وبالضم اسم للآلة اه شفاء (6) ويتفقون أنه إذا جنى على العبد جنايات كثيرة بحيث يكون أرشها أكثر من الدية أنه يجب الكل وفي أنه إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ضمن نصيب شريكه بالغا ما بلغ وفي الأب إذا استولد أمة ابنه أن يضمن قيمتها بالغة ما بلغت ذكره في ح الإبانة اه ن لفظا وقيل لا تعدى دية الحر وجد ذلك في حاشية في البحر مقررة وقيل ما لم تعد قيمة تلك الجناية دية مثل ذلك العضو من الحر اه غاية (*) قياسا على الأموال لان العبد مال والواجب في الأموال القيمة بالغة ما بلغت (7) وما كان في العبد حكومة نسبت من قيمته كما في حكومة الحر اه ح لي لفظا مفصلا رأسه على بدنه كالحر ففي موضحة رأس الحر نصف عشر ديته فيجب موضحة رأس العبد نصف عشر قيمته الخ اه ح لي من الديات (*) لأنه آدمي فأشبه الحر وينقص لأنه مال فاعتبر قيمته في حال فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين (8) يعني بحسب القيمة ما لم تعد دية الحر ففي يد العبد أو عينه مثلا نصف قيمته إذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون لا لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فالواجب في يده ونحوها ما في يد الحر ونحوها اه ح لفظا وقرز (9) صوابه إذا لم يكن حرا (10) ما لم يزد على الغرة (11) صوابه قيمته في ذلك الوقت