شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٣١
دية (1)) الحر (2) فقط أما إذا زادت قيمته على دية الحر لم يجب دفع تلك الزيادة وهذا إذا لم تكن زيادته لأجل صناعة (3) يعرفها فإن كان لأجل صناعة وجبت (4) تلك الزيادة بلا خلاف فإن كانت تلك الصناعة محظورة كالغنى والطنبرة (5) لم تجب تلك الزيادة لأجلها بلا خلاف وأما إذا زادت قيمته على دية الحر لا لأجل صناعة ففي المسألة مذهبان * الأول ما ذكره مولانا عليلم وهو الذي نص عليه الهادي عليلم في المنتخب واختاره ابوع والاخوان للمذهب وهو قول الحنفية وقال في الأحكام بل تجب قيمته بالغة ما بلغت (6) وهو قول ف ومحمد وش والناصر وظاهر اطلاق المنتخب انها تبلغ دية الحر ولا يزاد وقال في شرح الإبانة من قال لا تزاد قال إنه ينقص من دية الحر عشرة دراهم من دية العبد وأما دية الأمة فمن الحنفية من قال ينقص عشرة وبعضهم يقول ينقص خمسة (و) إذا وجبت القيمة في نفس العبد وجب في (أرشه (7) وجنينه) أن يكون (بحسبها (8)) فما وجب فيه نصف الدية كاليد والرجل وجب فيه نصف القيمة وما وجب فيه ثلث الدية كالجائفة والأمة ففيه ثلث القيمة وكذلك ما أشبههما ويجب في جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها (9) نصف عشر قيمته حيا (10) ويستوي في ذلك الذكر والأنثى فان طرحت الجنين حيا ثم مات وجبت قيمة مثله (11) قال في الشرح ويجب أيضا
____________________
وكذلك قيمة العبد الخ (*) يوم قتل في موضعه (*) وفي الأنثى قيمتها ما لم تعد دية الأنثى اه‍ كب (1) في الجناية الواحدة قرز (2) لقول علي عليلم لا تبلغ دية العبد دية الحر اه‍ تخريج معنى (3) حاضرة (4) جائزة ومن جملتها العلم والكتابة اه‍ ح لي (5) بالفتح للفعل وبالضم اسم للآلة اه‍ شفاء (6) ويتفقون أنه إذا جنى على العبد جنايات كثيرة بحيث يكون أرشها أكثر من الدية أنه يجب الكل وفي أنه إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ضمن نصيب شريكه بالغا ما بلغ وفي الأب إذا استولد أمة ابنه أن يضمن قيمتها بالغة ما بلغت ذكره في ح الإبانة اه‍ ن لفظا وقيل لا تعدى دية الحر وجد ذلك في حاشية في البحر مقررة وقيل ما لم تعد قيمة تلك الجناية دية مثل ذلك العضو من الحر اه‍ غاية (*) قياسا على الأموال لان العبد مال والواجب في الأموال القيمة بالغة ما بلغت (7) وما كان في العبد حكومة نسبت من قيمته كما في حكومة الحر اه‍ ح لي لفظا مفصلا رأسه على بدنه كالحر ففي موضحة رأس الحر نصف عشر ديته فيجب موضحة رأس العبد نصف عشر قيمته الخ اه‍ ح لي من الديات (*) لأنه آدمي فأشبه الحر وينقص لأنه مال فاعتبر قيمته في حال فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين (8) يعني بحسب القيمة ما لم تعد دية الحر ففي يد العبد أو عينه مثلا نصف قيمته إذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون لا لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فالواجب في يده ونحوها ما في يد الحر ونحوها اه‍ ح لفظا وقرز (9) صوابه إذا لم يكن حرا (10) ما لم يزد على الغرة (11) صوابه قيمته في ذلك الوقت
(٤٣١)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الدية (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست