شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠
في) ذلك (السبب أو) في (سببه (1)) فالأول نحو ان يحفر بئرا حيث ليس له حفرها فيهلك بها هالك ومثال التعدي في سبب السبب ان يقطع شجرة متعديا بقطها بأن تكون لغيره فوقعت الشجرة على الأرض فاهتزت فهلك باهتراز الأرض هالك من حيوان أو جماد فإنه يضمنه لتعديه في سبب السبب وان لم يتعد في السبب بأن تكون الأرض له أو نحو ذلك (2) (فصل (3)) في بيان صور من السبب ليقاس عليها (و) اعلم أن صور (المسبب المضمون جناية ما وضع بتعدي في حق عام (4) أو في ملك الغير) فيتعثر به متعثر (من حجر (5) وماء وبئر ونار) فكلما وقع بهذه الموضوعات من الجنايات فهو مضمون على عاقلة الواضع ولو تعدت النار موضع تأجيجها فأهلكت أحدا في غير موضع التعدي فإنه مضمون على
____________________
التعدي التغرير فإنه مضمون وسواء كان في مباح أو ملك على الداخل باذن فإنه إذا لم يزل التغرير ضمن ونحو ذلك اه‍ شرح أثمار قرز لفظا (*) ومن ذلك التغرير بالقول كما صرح به في الاز بقوله والقرار على أمر المحجور وفي قوله ولو في ملك على الداخل باذنه اه‍ سيدنا حسن (*) فائدة من سقى أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ضمن ما أفسد فاما لو أنصب الماء المعتاد من خرق ولا علم له به لم يضمن لعدم التعدي اه‍ ان ومثله في البحر (*) ومثل التعدي التغرير فإنه مضمون وسواء كان في مباح أو ملك على الداخل باذن اه‍ تكميل لفظا لان المالك غار له باذنه له بالدخول إذا لم يخبره المالك قيل ف المراد إذا كان المالك عالما بان الكلب ملكه اه‍ رياض ومثل معناه في البيان (*) سؤال ما يقال في رجل أعطى ذميا حدادا بندقا ليصلحها بالأجرة وقد أخبره انها مشحونة شحنتين وان الذمي يخرج منها البارود والرصاص ولا يرمي بها فرمى الذمي بالبندق فانكسرت وقتلت الذمي أجاب السيد أحمد مي ما لفظه لا ضمان ان صح ان المعطي قد بين له ذلك والا فلا يبعد أن تجب ديته على المعطي له الواضع للشحنة فيها كما ذكر لأنه لم يزل التغرير هذا الذي يظهر والله أعلم قرز (1) ما تدارج وقرره مي (*) مسألة اما لو هلك هالك بوقوع الشجرة عليه فإنه يضمنه وان لم يكن متعديا بالقطع لأنه مباشر كما لو ألقاها عليه فيكون قاتلا عمدا ان قصد قتله وخطأ ان لم يقصد ولو جهل كونه بالقرب منه أو قال له أبعد عني وحذره اه‍ ن ذكر أبو مضر للم بالله إذ قد صارت كالآلة وكذلك الحداد إذا فلت من يده أو من ضربة فجنى فتكون مثل قطع الشجرة ان قصده فعمد والا فخطأ (2) مباحة (3) اعلم أنه عليلم في هذا الفصل قد بنى في صور على قول ط وهو حيث يعتبر عدم الضمان في المباح وعلى قول م بالله في مواضع وهو حيث يجعل المباح كالحق العام والمقرر للمذهب البناء على قول أبي ط (4) لا المباح فلا يضمن لأنه كالملك عند ط والمرتضى وأحد قولي م بالله فلا يجب التحفظ فيه اه‍ ن المباح ليس كالملك على الاطلاق بدليل ان العقور إذا عقر فيه مع علم صاحبها بأنه عقور ضمن بخلاف الملك فإنه لا يضمن الا إذا اذن للداخل أو جرى به عرف (5) فرع ولو وضع رجلان حجرين في طريق فتعثر سائر في أحدهما ووقع على الأخرى فقتله ضمنه واضع الحجر الذي
(٤٢٠)
مفاتيح البحث: الهلاك (2)، السب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست