____________________
قال في البحر وتأوله ط بدليل قوله إن رضيتم (1) وهذا التفصيل على كلام م بالله وأما على قول ط فلا يهدر شئ في الصورة الأولى تضمن عاقلة الحافر ثلث دية الأول والثاني ثلث والثالث ثلث لجذبه الرابع واما الثاني فنصفه على الأول من ماله لجذبه له ونصفه على الثالث وأما الثالث فجميع ديته على الثاني وأما الرابع فجميع ديته على الثالث من ماله لجذبه له وفاقا وهذا هو المختار اه من خط سيدي الحسين بن القاسم قرر وبناء على أنه لا يجب في قتل العمد الا دية واحدة كقول م بالله واما على القول بالتعدد فيجب للأول على الثاني دية كاملة وعلى الثالث دية كاملة في أموالهما وعلى الحافر ثلث الدية على عاقلته وتجب للثاني على الأول دية وعلى الثالث دية في أموالهما وتجب للثالث على الثاني جميع ديته في ماله وتجب للرابع على الثالث جميع ديته في ماله وهذا الذي تقرر في هذه المسألة والله أعلم اه من خط ض مهدي الشبيبي رحمه الله (*) شكل عليه ووجهه انه لم يأت الاهدار على المذهب بحال (2) بل يفعله قرز (*) صوابه بفعله وهو جذبه له وإنما يهدر حيث لوقوع كل واحد منهما تأثير في اهلاكه ذكره بعض أصحابنا اه غاية لفظا (3) على عاقلته وقيل ابوط ثلث على عاقلته (4) لجذبه الرابع عليه (*) ولا شئ على الرابع (5) لأنه بسببه أي الثالث (6) من ماله لجذبه الثاني قرز (7) من ماله لجذبه الرابع (*) وعند ط على كل واحد نصف الدية في ماله (8) من ماله لجذبه له قرز (*) وعند ط كلها عليه (9) من ماله لجذبه له اه غاية (*) ولا شئ على الحافر في الثلاثة الآخرين لان كل منهم سقط بفعله وفعل غيره فهو مباشر والحافر مسبب ذكر ذلك كله في بسيط الغزالي وهو مثل كلام ن وم بالله فيمن مات بفعله وفعل غيره أنه يهدر فعله اه ن وبناء على أنه لا يجب فيمن قتل العمد الا دية واحدة (10) على عاقلته قرز (11) من ماله (12) من ماله (13) من ماله قرز (14) بناء على أن الموت حصل بنفس المصادمة ولا أثر للهوى في البئر اه مي (15) على عاقلته قرز (16) على عواقلهم (17) على