____________________
انتصار (1) وكذا الحداد والنجار والمفلق والعمار فإنهم يضمنون ما انفصل من فعلهم ولو كان الفاعل قد أبعده وحذره من ذلك لأنه مباشر ذكر معناه في البيان قرز (2) مسألة من قعد على طرف ثوب غيره ثم قام صاحب الثوب فانخرق فضمانه على القاعد عند الهدوية وعلى قول م بالله يلزم نصف الأرش كما في متجاذبي الحبل ذكره في شرح أبي مضر اه ن فإن كان أجنبيين فالقياس عليهما والله أعلم بل القاعد مع جهل القائم اه ع قرز (*) غالبا احترازا من أربع صور فلا ضمان أيضا افضاء الزوجة الصالحة قرز ومن كان تعديه في الموقف والضم المعتاد والتأديب المعتاد خطأ وقلع الضرس والحاجم والفاصد وقطع اليد المتوكلة اه من حواشي اللمع قرز ومن الطبيب البصير وفعل المعتاد قرز ومن مات بحد أو تعزير قرز (3) أي في المباشر كأن يرمي ملكه فيصيب سارقا فإنه مضمون على العاقلة وكذا الارداء من شاهق وسواء كانت الجناية على آدمي أو بهيمة أو مال وسواء كان متعديا أم لا عالما أم جاهلا اه وابل لأنه لا يختلف بهما الضمان في المباشر بخلاف المسببان فإنه لا يضمن الا مع العلم والتعدي لا مع الجهل وعدم التعدي كما سيأتي اه ح ومثله في البيان في أول فصل الخطأ وظاهر الاز فيما مر يهدر السارق في نحو هذه الصورة لتعديه وهو المختار فيكون هذا مطلق مقيدا بما تقدم وهو يقال غالبا اه ح لي لفظا (*) أطلق الفقيه س في تذكرته وجوب الضمان ولم يذكر القود وفي الحفيظ يجب القود وقيل ف بل يكون خطأ وهل يجوز الارسال أم لا قيل يجوز ارساله ويضمن لأنه صار هالكا بكل حال فجاز له الارسال لئلا يهلكان جميعا وقيل لا يجوز كالمكره على قتل الغير والاكراه على قتل الغير لا يبيحه قط ويلزم القصاص وذلك يدل عليه كلامه في شرح الإبانة فيمن استفداء بقتل غيره ظلما وكما لو قصد السبع رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه فإنه يلزم القصاص لأنه اتقى به على نفسه اه صعيتري وقال صاحب الأثمار يجوز الارسال لخشية تلفهما بل لا يبعد وجوبه ولا ضمان مطلقا لان الامساك لم يكن منجيا (*) فإن كان الغريق هو الممسك فلا ضمان مطلقا فان هلك الممسك بفتح السين بامساك الممسك الذي هو الغريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك ونجى الغريق قتل به قرز (4) على المكره (5) والمختار الضمان من غير تفصيل اه مي (6) مثاله أن يقلع شجرته لتقع على أرضه فهلك باهتزازها هالك فلا شئ فيه (7) لفظ شرح بهران قال في الشرح وأراد بنحو