____________________
علم أو جهل وهو ظاهر الاز قي قوله وان ظن الاستحقاق (1) وفيه نظر فإنه يلزم مثله في النفسين قال ويمكن الجواب عن هذا النظر بأنه لو اقتص بالنفس يقتل غير الجاني عمدا كان موقعا قصاصه على من لا جناية له بوجه وهو ظلم بخلاف العضوين فالجناية واقعة على الجاني فيما ضرره عليه مماثل لما ضربه المجني عليه في القدر وان اختلف المحل فقد حصل المقصود وهو الاضرار بالجاني بمثل ما ضربه قدرا وان اختلف محله فلا وجه للاستئناف بل تركه حينئذ أقرب إلى العدل فافهم ذلك اه شرح بهران (2) قلنا لا سفه لان ذلك حق (3) في التذكرة (4) قال في الغيث وقول أصحابنا لا يجتمع في جناية واحدة غرمان في المال والبدن يعنون إذا كان المحل واحدا والهاشمة في حكم المحل الواحد بخلاف ما إذا قطع إصبعين بضربة فله أن يقتص بأحدهما ويأخذ أرش الأخرى لاختلاف المحلين قرز بفعل واحد لا لو كانا بفعلين فله أن يوضح ويأخذ أرش الهشم بل أرش الهاشة جميعه اه نجري معنى (5) والأولى أن يقال لم يشرع فيه القصاص من الأصل ولو رضي المقتص منه (6) قيل وهو يشبه من قطع من غيره إصبعين بضربة واحدة فللمقطوع أن يقتص بأصبع ويأخذ دية الأخرى قلنا فرق بينهما لان القصاص هنا قد وجب وفي الأول لم يجب الا الأرش اه ن (7) صواب العبارة ولا شئ فيمن مات بواجب ليدخل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الامام فقط أو مأموره قرز (8) ولو اقتص من طرف بآلة مسمومة فمات فلا قود إذ مات بمباح ومحرم وعليه نصف الدية قلت وفيه نظر اه بحر ولعل وجه النظر أنه قاتل عمدا فيقاد به ولعله تجب لورثته دية العضو الذي اقتص منه لبطلان اقتصاصه بوجوب القصاص عليه قرز (9) والصحيح انه يلزم دية كاملة للمجني عليه أولا اه بحر لان الثاني مات بالسراية وليس بقصاص عن النفس لأنه انكشف ان الأول تجب فيه القصاص بالنفس اه بحر وفي الرياض لا شئ على أحدهما للآخر إذ كل من الجنايتين قاتله في علم الباري فلا تشكيل (*) كالمتواثبين بالسلام لان كل واحد منهما مات بفعل الآخر اه عامر واختاره مي (*) على