____________________
الآخر اه رياض (1) وكذا في كسر السن اجماعا اه هداية (*) وهو طعن العين حتى يذهب بصرها اه لمعه (*) قال في البحر واما اذهاب البصر فيجب القصاص فيه مع بقاء العين بان يترك قطن على الأخرى ويقرب مرآة محماة من العين ليقتص منها فيذهب بصرها أو وضع كافور فيها فإنه يذهب بصرها وهذا فعل علي عليلم في غلام عثمان وذلك لما روى أن أعرابيا قدم بجلوبة إلى المدينة فساومه غلام عثمان فتنازعا فلطمه واذهب ضوء عينه وقال له عثمان هل لك أن أضاعف لك الدية وتعفوا عنه فأبى فدفعهما إلى علي عليلم فدعا بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على العين الأخرى وأخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى ذهب ضوءها قال الامام ى ولله در أمير المؤمنين فلقد استولى على العلوم بحذافيرها اه ان (2) حيث تكون الجناية على الأطراف في شخص وعلى النفس في اخر أو على شخص في وقتين فاما إذا كنت على شخص واحد في وقت واحد بفعل واحد فلا قصاص الا بضرب العنق قرز وفي البيان ما لفظه (مسألة) من قطع يد غيره أو رجله ثم قتله من بعد فإن كان القتل بعد ما برت يده أو رجله فان اختار وارثه القصاص قطع يده أو رجله ثم قتله وان اختار أخذ الدية أخذ دية ونصف دية وفاقا وإن كان القتل قبل برء اليد أو الرجل وهو في وقت آخر فكذا عندنا وقال ك وف أنه يقتل فقط وإن كان القتل والقطع في موقف واحد متصلا فلا يجب فيه الا دية واحدة فعلى قول الهادي عليلم يفعل به مثلما فعل قال في البرهان ومثله عن ح وش وعلى قول غيره يقتل فقط اه ان وفي القصاص الخلاف الذي مر اه ن بلفظه وذلك لأنه فعل واحد فلا تجب فيه الا دية واحدة بين من يوجب الدية في العمد (3) أي يحضروا على قتله (4) فإن لم ينتظر أثم فلا شئ عليه قرز (*) لفظ البحر مسألة وينتظر في الطرف البرء ثم يقتص لنهيه صلى الله عليه وآله عن الاستقادة من الجريح حتى يندمل الجرح ش يندب ولا يجب لفعله صلى الله عليه وآله فيمن طعن بقرن في رجله الخبر قلنا معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصبروا حتى يستقر الجرح الخبر وهو أصرح ومطابق للقياس ولعله خشي موت الجاني فعجل اه بحر بلفظه (5) الا أن يخشى الموت فله الاقتصاص به أو كان في آخر مرة فلا ينتظر وقيل إن خشي موته لنهيه صلى الله عليه وآله من الاقتصاص من الجريح حتى يندمل اه بحر قرز (6) لقوله صلى