____________________
وفي الغيث تفصيل وهو المختار وقرره كلام البيان وما سرت إلى وقت قطع الثاني اه سيدنا عبد القادر رحمه الله (*) لكن إن كان وقوع جناياتهم معا فهو وفاق وإن كان مترتبا فكذا أيضا ذكره الفقيه س ومثله في الحفيظ وقيل ف أنه يكون الضمان على الآخر لان الموت حصل بفعله كمن ضرب مريضا مدنفا ضربة مات منها وهي لو وقعت في صحيح لما مات منها فإنه يقتل به وكمن سقط من شاهق يقتل مثله في العادة ثم تلقاه رجل بسنان وقع عليه فقتله فإنه القاتل له والأقرب إنما ذكره في الحفيظ والتذكرة أولى لوجهين إلى آخر ما ذكره في كب وهكذا يأتي لو أمسك رجل رجلا من الطعام والشراب يوما ثم أمسكه ثان يوما ثم أمسكه ثالث يوما حتى مات فلعله يكون هذا على الخلاف هل يضمنون كلهم أو الأخير وحده وهكذا يأتي لو حز رجل يد رجل إلى بعضها ثم أتى بها آخر هل تكون ديتها عليهما أو على الأخير وحده اه كب لفظا (1) سواء وقعت جنايتهم معا أو مترتبة اه ن (2) وسواء وقعت في حالة واحدة أم مترتبة ذكره في الحفيظ والتذكرة اه ن بلفظه (*) فإن كان أحدهما خطأ فالأقرب سقوط القود اه مفتي وتجب دية واحدة قرز (3) الا على القول بالتحويل فيجب نصف أرش ونصف حكومة (4) في حالة واحدة (5) وأرش ما سرت إلى وقت المباشرة ولا شئ من بعد ذكره في كب قرز (*) حيث لم يجب القصاص أو وجب وعفا عنه أو كانت خطأ اه ح لي والا وجب القصاص كقطع اليد ونحوها (6) فإن كان كثيرا فوق الدية لم يلزم المتقدم الا قدر الدية لأنه المتيقن (*) يعني غير القاتلة لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة اه وابل