____________________
فيقلعها ويستحقون عليه مع ذلك ديات الأعين الاخر يقسموها على السوى اه ح بهران (1) والفرق بين النفس وسائر الأطراف أن النفس لا يمكن تبعيضها فإذا اجتمعوا في قتله فقد استوفى كل واحد منهم ما يجب له وسائر الأطراف يمكن تبعيضها لان كل واحد قد يقطع بعض العضو ويتمه غيره فان اجتمعوا على قلع عينه أو قطع يده قصاصا فلم يستوف كل واحد منهم حقه بل بعضه ذكر هذا الفرق في البحر والزهور قال في البحر وسبيل الأطراف كمن عليه وسق حنطة لجماعة ولم يجد من الحنطة الا صاعا فإنهم يشتركون فيه غرماؤه وفي قيمة الباقي من الوسق كل منهم بقدر حقه اه كب وقيل الأولى في الفرق أن يقال أن الذمة باقية مع الاقتصاص بالعين فتبقى الديات بذمة متعلقة بها بخلاف القتل وهذا الفرق أجود من الأول (2) أي قلع (3) وعين الأعور المماثلة بعين من ليس بأعور للآية وفي المنتخب وك هي كعيني الصحيح فتؤخذ منه الدية اه شرح ابن عبد السلام (4) ولو رضي الجاني لأنه لا يستباح (5) لا العكس فلا قصاص وكذا في عين الأعمى ولو كانتا مستقيمتين (6) واما الاذن الصماء والأنف ذاهبت الشم فلا يؤخذ بهما اذن ولا أنف صحيحتان الا إذا قال أهل الخبرة ان قطعها لا يذهب الشم والسمع اه غيث بل لا فرق وقد تقدم مثله اه مفتى وسحولي (7) فان خشي موته فلا قال الامام ي عليلم ويرجع في ذلك إلى عدلين من أهل الخبرة بالجرائح لأنه لا يؤمن أن تبقى أفواه العروق مفتوحة لا تنحسم فتدخل الريح فيها فيخشى على نفسه التلف وكان فيه اخذ نفس بيد وذلك لا يجوز اه ان (8) بالنظر إلى المجني عليه (*) فرع وان قطع من غيره كفا ناقصة أصبعا وكفه كاملة قطعت كفه اه ن والمختار انه لا قصاص لأنه لا يؤخذ الكف الكامل بالناقص ومثله في البحر (*) ولا يؤخذ ذات أظفار بما لا ظفر فيها وان رضى الجاني إذ لا يستباح ويجوز العكس ولا ذات خمس أصلية بما خامسها زائدة اه بحر معنى قرز (*) قال في البيان وكذا لو كانت عين الجاني قائمة لا نظر فيها فإنه يخير المجني عليه بين أخذها بعينه أو يترك ويأخذ الدية (9) بالنظر إلى