____________________
(*) بالمباشرة لا بالسراية وفي التذكرة ولو بالسراية وهو ظاهر الاز ويؤيده كلام الشرح في قوله وفي الأيمن الأيمن ونحو ذلك الخ حيث حصل في الأصل وهو مأمون والله أعلم وكذا في الرياض (*) ينظر لو أذهبت امرأة بكارة امرأة هل يلزم القصاص قيل لا يلزم على ظاهر الاز قرز وقيل معلوم القدر مأمون التعدي فلا يبعد القصاص اه مي قيل يكون كالفقو فينظر بل يلزم العقر قرز وقد قضى علي عليلم وعمر بذلك وفعل الصحابة أولى من الأقيسة وقد تقدم مثل هذه الحاشية في النكاح في قوله وبغيره كله (1) وكذا الوتيرة بالوتيرة وهي ما بين المنخرين وتحت الروثة (2) على قول القيل لمن هشم ان يوضح إن كان بفعلين وقيل هذه صحيحة ويكون الفرق أن المحل في الانف مختلف فكان كالجنايتين بخلاف الهاشمة فمحلها واحد إذ لا يهشم الا بعد الايضاح فالجناية واحدة واستقرب هذا الفرق صاحب الأثمار قال المفتي يبطل هذا الفرق بقوله ويسقط بالعكس فاما لو كان الفعل واحد امتنع القصاص ووجبت الدية فقط ويدخل أرش القصبة في الدية قرز (3) المجردة عن النسبة والا فلا بد منها اه غشم قرز (4) لأنا لو قدرنا المساحة لأدى إلى أن يؤخذ الانف الصغيرة ببعض الكبيرة اه غيث (5) مسألة والسن بالسن اجماعا للآية ولا قصاص في سن صبي لم يثغر إذ لا قصاص فيما يعود كالشعر فإن لم يعد في مدة عود مثلها لزم اه بحر بلفظه ويرجع في المدة إلى قول أهل الخبرة اه شرح بحر (6) بل وان نقص لان له ان يستوفي حقه اه مفتى ولي ولأنه ليس موضعه (7) وقال في هامش الأثمار لا العكس اه شرح وقيل إذا كان الثقب لا ينقص الجمال كثقب الأقراط والا فلا قصاص لعدم المساواة (8) الا الحشفة فيلزم القصاص إذا كان يؤمن السراية إلى النفس ذكره في البيان عن ح