____________________
(1) لحديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد أخرجه النسائي اه من شرح بهران (2) حسا لا حكما قرز (*) وسواء أتلفه قبل القطع أم بعده إذا كان قبل الحكم بردها ذكره في التفريعات اه ن ومعيار قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه اه زهور وبحر (3) بآفة لا بفعل غيره فيضمن (4) ولو لزم من ردة تلف المال بأن يكون قد بنى على الخشبة إذ ليس باستفداء وغرامة (فرع) فإن لم يتأتى نقض البناء الا بغرامة وجبت التخلية فقط كما إذا كان لاحضار العين المسروقة مؤنة لم يكون عليه الا التخلية اه معيار قرز (*) وهل يطيب لمن اشتراه من غير مراضاة ينظر الأقرب انه يطيب وفي بيان حثيث لا يحل قرز وهل يكون هو المطالب بما في يد غيره بغير عوض مع وجوب القطع أو المالك يطالب بحقه أطلق في التذكرة وغيرها في كتاب البيع في باب القرض انه لا يطالب وقد نظره الفقيه س ونظره في البحر اه ح فتح (5) ومفهوم الاز أن السارق لو صيره إلى الغير بغير عوض واتلفه الغير وقطع السارق أنه لا يجب على المتلف الضمان للمالك والقياس وجوب الضمان حيث لا تغريم على السارق اه ح لي (6) الا أن يكون العوض باقيا في يده وجب رد العوض واسترجاع ذلك أو عوضه مثل المثلي وقيمة القيمي اه كب (*) ولو قد استهلكه حكما اه ح لي قرز (7) أما حيث يكون مستأجرا يسترد ولا كلام لكن لا يرجع على المستأجر بالأجرة حيث كان السارق قد قبضها وأتلفها وإن كان ت باقية في يده استردها المستأجر اه يحيى حميد قرز وحيث كان السارق قد أتلف الأجرة استحق المستأجر تمام الإجارة وإن كان قد استهلك بعض الأجرة استحق المستأجر بقدر ما استهلك ويرد له باقيها اه عامر قرز (8) ولا فرق بين الام والأب اه بحر (*) من النسب قرز (*) يقال غالبا احتراز من ولده من الزنى فإنه يقطع له قرز (*) وكذا الام اتفاقا اه ان ولو كان الأب عبدا قرز (*) ويقطع الوالد إذا سرق ولده العبد لأنه لا شبهة له في ملك الغير وقيل لا يقطع اه عامر وهو الاز في قوله مما هو خالص لغيره (9) قيل وكذا من وجبت نفقته على قريبه فإذا سرق مال قريبه قطع ولعله يستقيم إذا كان قريبه غير ممتنع