____________________
(1) ينظر ما الفرق بينه وبين من ظن الاستحقاق يقال لأجل الشبهة في هذا ولقوله تعالى فاقطعوا أيديهما لان الآية أطلقت اليد اه رياض (2) ويكون على العاقلة مع المصادقة وهل للعاقلة الرجوع على السارق حيث وقع منه تغرير على القاطع حيث قطع اليسرى الأقرب أن لهم ذلك اه ح لي وقيل لا يرجعوا لأنه لا يستباح اه مفتى قلنا الزام العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة وهنا لا دليل اه بحر بلفظه قرز (3) وهو يقال لم فرقوا بين هذا وبين عفو أحد الشركاء في استحقاق القصاص فإنه هناك يسقط قلنا هناك كل واحد لا يستحق الا البعض وهو لا يتبعض فسقط وهنا كل واحد يستحق القطع لهتك حرزه اه ح لفظا (*) حيث كان لكل واحد نصابا وقيل لا فرق سواء كان لكل واحد نصابا أم لا وهو ظاهر الشرح في قوله ولجماعة (4) ينظر لو أتى بلفظ الاسقاط أو تساقط الدينان قيل لا يسقط ذكره في ح لي مع الاتلاف وعن مي لا يبعد السقوط قرز (*) يعني يملكه جميعه وقيل أو بعضه مما ينقص به النصاب اه ح أثمار والأولى أن يفصل فيه ويقال إن كان المسروق مشتركا فلابد من تملكه جميعا من جميع الشركاء والا قطع لمن لم يملك وإن كان لواحد فان ملكه كله فظاهر وكذا إذا كان قيمة الباقي دون النصاب وأما إذا كان قيما لم يدخل في ملكه نصابا فصاعدا وجب القطع والله أعلم اه املاء مي وقرره لي وقال هذا تفصيل حسن وقيل لا قطع مطلقا لأنه قد صار له شبهة (*) يعني بغير الملك المذكور في الغصب كالاستهلاك الحكمي اه ح فتح معنى (5) عائد إلى الوجهين جميعا اه نجري والمراد قبل ثبوت الرفع (6) وكذا لو تملك الحرز اه حثيث (7) قبل القطع ولو بعد الحكم قرز (*) لا نقصان عين المسروق فنقصانها لا يسقط القطع وهو اجماع اه تعليق ولا يجب القطع بزيادة القيمة حتى تبلغ عشرة دراهم وكان عند السرقة لا يسواها وفاقا اه ح لي (8) صوابه يوم القطع قرز (9) لأنه لابد ان تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع وان تخلل النقص فلا قطع قرز وقال ش يقطع (10) المحتملة قرز (*) فإن كان السارق اثنين فادعاه أحدهما سقط عنه وحده وقطع الثاني ان حكم للأول بما ادعاه وكان الباقي نصابا وقال الامام ي وح لا يقطع أيهما ذكره في البحر اه ن (119 أو بعضها