____________________
ولفظ ن أو غيره قرز (1) مع نقل باقيه أو قطع ما أخرجه والظاهر عدم هذا الاشتراط اه سيدنا حسن رحمه الله قرز لأنه لا يصير سارقا الا بعد أن يصير غاصبا (2) من حرز واحد اه ح لي وأما إذا كان البعض في حرز والآخر في حرز آخر فيحتمل ان يقطع حيث كان المالك واحد أو يحتمل ان لا يقطع لان الهتك الموجب للقطع إنما هو هتك حرز ونصاب ذكره في الغيث (3) صوابه الحافظ قرز (*) فلو كان المالك جماعة والحرز واحد فلعله كذلك يعني يعتبر علمهم جميعا (4) بالأخذ لا بدخول السارق اه عامر (5) لا فرق وهو الصحيح (6) يتكلف اه ح أثمار ينظر وقيل ف ولو بغير تكلف لان الواضع هنا غير المالك فلا يناقض بما يأتي في قوله الا من خرق ما بلغته يده لان الذي يأتي بفعل المالك ومثله عن مي قرز (7) المراد بخارج الحرز ما خرج على تقدير اغلاقه ولو بعض المعقم وهي العتبة وبداخل الحرز ما وراء الباب إلى داخله عند تقدير اغلاقه كذلك فإذا وضعه الداخل في موضع قيام الباب بحيث لا يتغلق الباب ثم أخرجه الخارج فقيل س يقطعان معا وقال الدواري بل حكمه حكم ما لو اخرج كل واحد نصفه قلت يعني انه إذا كان النصف قدر نصاب قطعا والا فلا اه تكميل لفظا (8) قيل س فان وضعه موضع قيام الباب ثم أخذه الخارج قطعا جميعا اه ن بلفظه لأنهما هاتكان جميعا كما لو حملا جميعا اه ان وقيل لا قطع عليهما معا إذا كان كما ذكراه لي ولفظ التذكرة فان جروه معا أو توسط في موضع قيام الباب قطعوا وقوله أو توسط في موضع قيام الباب يعني كان على العتبة وبعضه داخل وبعضه خارج وهذا فيه نظر لان المسألة مفروضة ان الداخلين وضعوا على موضع قيام الباب ثم جره الخارج فأوجب القطع عليهم كما لو حملوه معا من داخل ووجه النظر أن الخارج لم يخرج الجميع من الحرز والداخل