شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٦٥
شعيرة (1)) وسواء كان المسروق عشرة دراهم خالصة (أو ما يساويها) من العروض * الشرط الخامس أن يكون هذا المسروق (مما هو خالص لغيره) أي ليس للسارق فيه ملك ولا حق (2) بل المستحق له غيره اما يستحقه (رقبة) أي يملك المسروق عليه رقبته (أو) لا يملك رقبته بل يستحقه (منفعة (3)) أي يستحق منفعته فقط بأن يكون وقفا عليه (4) أو وصية فإنه يقطع بسرقتها * قال عليلم هذا قياس المذهب وان لم أقف فيه على نص وقال أبوح لا قطع على من سرق المصحف (5) (و) * الشرط السادس أن يكون مما يجوز (له تملكه (6)) في الحال أي للمسروق عليه فلو سرق المسلم خمرا أو خنزيرا على مسلم فلا قطع وكذا لو سرق عليه كلبا أو شيئا من الأمور النجسة التي له فيها حق واما لو سرق على ذمي خمرا أو خنزيرا وهو في
____________________
قلنا هو معارض بما رويناه وما ذهبنا إليه وأحوط اه‍ شرح أثمار معنى وذلك كحديث ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم هذه رواية أبي داود وحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قطع سارقا في مجن قيمته ثلاث دراهم وفي رواية ثمنه أخرجه الستة الا الموطأ وكحديث صفوان المتقدم وكحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وهو في بعض روايات الصحيحين وغيرهما اه‍ من شرح الأثمار من مواضع منه (1) قال في المعيار ترجيحا لجانب السقوط نص عليه الهادي عليلم ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في قيمة المجن يعني غلب نصاب السرقة بزيادة ست شعائر على نصاب الزكاة ترجيحا لجانب السقوط وغلط بزيادة السبع (*) يأتي وقية الا ربع قرز (2) كالمرهون (3) وذلك حيث تكون الرقبة دروعا حال الحرب أو جواهر تكون منفعتها حال اخراجها من الحرز يساوي عشرة دراهم اه‍ تهامي قرز والذابح وقف أو بيت مال والا قطع للرقبة (*) واختلف في تأويله فقيل الأولى في مثاله أن تكون جوهرة قيمة منفعتها في حال اخراجها من الحرز عشرة دراهم وإذا سرقها أبو المؤجر قطع لأجل المنفعة لأنها للمستأجر ولا شبهة له فيها وإذا سرقها أبو المستأجر قطع أيضا لأجل الرقبة لأنه ليس له شبهة في الرقبة ولو سرق غير من ذكر فإنه يقطع لأنه سارق للرقبة والمنفعة بخلاف المؤجر والمستأجر فلا قطع على أيهما لأنهما شريكين ولا قطع على الشريك لشريكه فاحفظ وتأمل تجد ما لخصناه صحيحا هذا ما أمكن فان وافق فمن الله الهداية والتوفيق وان خالف نظر فيه ولعله تلخيص حسن جار على السنن اه‍ مي قرز وفيه تكلف اه‍ جربي (مثال آخر) لو أوصى رجل برقبة عبد لبيت المال ومنفعته لشخص آخر ثم سرق العبد ومنفعته حال سرقة تساوي عشرة دراهم بأن يكون ذا صنعة بليغة فإنه يقطع لأجل المنفعة لا لأجل الرقبة لأنه لا قطع على من سرق من بيت المال اه‍ ع سيدنا حسين بن علي المجاهد (4) وتعتبر قيمة الرقبة في الوقف وقيل قيمة المنفعة وقيل يعتبر بقيمة الرقبة والمنفعة اه‍ عامر (5) الموقوف والمذهب انه يقطع قرز (*) لأنه مختلف في جواز بيعه وكذا غيره من كتب الهداية قال ح وكذا لو كان عليه حلية مما يجوز اه‍ ن (6) والعبرة بمذهب المسروق عليه اه‍ كب وديباج (*) ولو أم ولد أو مدبرة اه‍ بحر قال عليلم ومن سرق أم الولد قطع لأنها يمكن تقويمها ولهذا يضمن قيمتها
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، السرقة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست