____________________
من أتلفها لان منفعتها مملوكة كالأمة اه ان (1) وأما إذا سكنوا في حطط المسلمين لمصلحة باذن الامام دخل ذلك فيما لهم سكناه اه نجري ومثله عن عامر ون (2) والوجه أن كل واحد سارق لذلك القدر وقياسا على الاشتراك في القتل قيل ع والمراد بالمسألة إذا فتحوا الباب معا اه زهور وقيل لا فرق إذا أخرجوه دفعة واحدة فان أخرجوه متفرقا كل واحد منهم بعضه قطع من أخرج قدر النصاب لا من اخرج دونه اه ن بلفظه (*) بفعل واحد قرز وفي وقت واحد من مكان واحد قرز (3) وسواء كان مشتركا بينهم أو نصيب كل واحد وحده إذا أخرجه من حرز دفعه واحدة اه ن بلفظه أو دفعات لم يتخللها علم المالك قرز (4) ولو لم يرافع الا أحدهم وغيره من سكت أو عفا ولا يضمن للباقين اه تذكرة وقيل ف بل القطع للمرافع فقط ويضمن للباقين اه بحر وكب (5) قال عليلم وكان القياس أن لا يقطع المسلم للذمي لوجهين أحدهما قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والثاني قياس مال الذمي على دمه فان المسلم لا يقتل بالذمي فأولى وأحرى ان لا يقطع بماله لأنه أخف من الدم اه غيث يقال لعموم الآية فلا اشكال اه مفتى ولان القطع حق لله تعالى فوجب للكافر والمسلم اه مي (6) وهذا إذا كان المسروق عليه حيا فاما إذا كان ميتا وتركته مستغرقة بالدين فلا قطع عليه لان له حقا في التركة قرز قال سيدنا عبد القادر لا فرق لان له شبهة في جملة التركة (7) وهل يقطع بما سرق على غريمه ولو أتلفه وهو مما يساقط دينه حيث يقال يقطع مع تمرد الغريم من القضاء اه ح لي لفظا قال سيدنا حسين المجاهد لا قطع لان له شبهة حق ومثله عن سيدنا إبراهيم حثيث ولفظ حاشية وقيل لا يقطع لأنه قد ملكه بالتلف حيث قد صار في ذمته فتساقطا