شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
قطعا جميعا إذا هما هاتكان وقال أبوح بل لا قطع على أيهما (الا) ان يتناوله السارق (من خرق (1)) أي كوة مفتوحة إلى خارج الدار فتناول منها (ما بلغته (2) يده) بنفسها لا بمحجن مثلا فإنه لا قطع عليه حينئذ لئن الموضوع قرب الكوة ليس في حرز (أو) سرق السارق شيئا (نابتا (3)) وأخذه (من منبته (4)) فإنه لا قطع عليه هذا قول القاسمية والحنفية وعند الناصر والشافعي يجب القطع واختاره في الانتصار (أو حرا (5) وما في يده) فمن سرق حرا فإن كان كبيرا فلا قطع اجماعا وإن كان صغيرا ففيه مذهبان * الأول قول الهادي في الأحكام وصححه الاخوان وهو قول أبي ح وش انه لا قطع * الثاني قول الهادي في المنتخب وك انه يجب القطع فاما إذا كان عليه حلي فالمذهب انه لا قطع لأجله لئن يد الصبي ثابتة (6) عليه وقال ف بل يقطع (أو غصبا (7)) فإذا سرق السارق عينا مغصوبة فلا قطع عليه وقيل بل يقطع (أو غنيمة) فمن سرق من المغنم شيئا فلا قطع عليه إذ له شبهة لأنه إن كان من الغازين فواضح والا فلوجوب الرضخ (8) لمن حضر من غيرهم (9) (أو) كانت العين المسروقة من (بيت مال (10)) المسلمين (11) فإنه لا قطع على من سرق من بيت المال لأنه بمنزلة المشترك (12) وقال ك يقطع (أو
____________________
لم يخرج الجميع من الحرز وهو شئ واحد اه‍ رياض بلفظه (1) سواء كان الخرق فعله المالك أو سارق غير الآخذ (2) من غير تكليف لا يتكلف فيقطع اه‍ تجريد وح لي (*) يعني حيث كان الواضع مالكه أو مأموره وإن كان واضع المال متعديا فإنه يقطع قرز (3) ولا فرق بين أن يكون شجرا أو زرعا اه‍ تعليق ابن مظفر (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا قطع في ثمر ولا كثر الا ما أواه الجرين الكثر بفتح الكاف جمار النخل والجمار بضم الجيم وتشديد الميم شحم النخل الذي في جوفه وقيل يلقح به التمر (4) ولو حريزا اه‍ نجري ون الا بعد قطعه اه‍ بحر (5) خالص وفي حاشية أو مكاتبا لأنه يتصرف لنفسه أو من عتق بعضه لأنه أشبه الحر قرز (6) ولو غير مميز (7) لا الفوائد فيقطع لأنها أمانة (*) لان مالكها غير راض بتركها في ذلك المكان المحرز فكان كلا حرز في حقه وهكذا المسروق إذا سرقه من بيت سارقه ومن سرق جملا عليه راكب ففيه أقوال ذكرها في النجري والأقرب وجوب القطع إذا كان من حرز قرز على قول الهدوية لا على قول م بالله كما في ضمان الجمل اه‍ ن بلفظه إذا كان الراكب عبدا اه‍ سماع (8) أو التنفيل (9) وفي الزهور ووجهه ان له نصيب في سهم الله ولان رجلا سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي عليلم اه‍ ن معنى (10) وكذا الزكاة ولو هاشميا لجواز ان يجعل منها طريق فله شبهة اه‍ مصابيح معنى (*) وأما الوقف ففيه وجهان رجح الامام ي عدم القطع فيه لأنه ليس بملك ورجح الإمام المهدي أحمد بن يحيى انه يقطع فيه اه‍ كب ولعل هذا حيث هو وقف على معين أو على الفقري وسرقة غنى اه‍ ن (*) وكذا لو كان الموضع المسروق منه بيت مال لان له شبهة في دخوله اه‍ مفتى (11) أو الذميين قرز (12) ولو غنيا لجواز الافتقار أو ذميا لجواز
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: السرقة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست