____________________
لم يخرج الجميع من الحرز وهو شئ واحد اه رياض بلفظه (1) سواء كان الخرق فعله المالك أو سارق غير الآخذ (2) من غير تكليف لا يتكلف فيقطع اه تجريد وح لي (*) يعني حيث كان الواضع مالكه أو مأموره وإن كان واضع المال متعديا فإنه يقطع قرز (3) ولا فرق بين أن يكون شجرا أو زرعا اه تعليق ابن مظفر (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا قطع في ثمر ولا كثر الا ما أواه الجرين الكثر بفتح الكاف جمار النخل والجمار بضم الجيم وتشديد الميم شحم النخل الذي في جوفه وقيل يلقح به التمر (4) ولو حريزا اه نجري ون الا بعد قطعه اه بحر (5) خالص وفي حاشية أو مكاتبا لأنه يتصرف لنفسه أو من عتق بعضه لأنه أشبه الحر قرز (6) ولو غير مميز (7) لا الفوائد فيقطع لأنها أمانة (*) لان مالكها غير راض بتركها في ذلك المكان المحرز فكان كلا حرز في حقه وهكذا المسروق إذا سرقه من بيت سارقه ومن سرق جملا عليه راكب ففيه أقوال ذكرها في النجري والأقرب وجوب القطع إذا كان من حرز قرز على قول الهدوية لا على قول م بالله كما في ضمان الجمل اه ن بلفظه إذا كان الراكب عبدا اه سماع (8) أو التنفيل (9) وفي الزهور ووجهه ان له نصيب في سهم الله ولان رجلا سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي عليلم اه ن معنى (10) وكذا الزكاة ولو هاشميا لجواز ان يجعل منها طريق فله شبهة اه مصابيح معنى (*) وأما الوقف ففيه وجهان رجح الامام ي عدم القطع فيه لأنه ليس بملك ورجح الإمام المهدي أحمد بن يحيى انه يقطع فيه اه كب ولعل هذا حيث هو وقف على معين أو على الفقري وسرقة غنى اه ن (*) وكذا لو كان الموضع المسروق منه بيت مال لان له شبهة في دخوله اه مفتى (11) أو الذميين قرز (12) ولو غنيا لجواز الافتقار أو ذميا لجواز