____________________
(1) المتقدم في القرض (2) الإمام أحمد بن سليمان (3) والمذهب أنه يجب القطع مطلقا قرز (*) في التعليل بان الخلاف شبهة نظر والا لزم في غيره من مسائل الخلاف بل المراد الشبهة في المال لا مجرد الخلاف والا لزم في غيره كسرق الولد والرحم (4) خفية اه كب وهداية (*) واحد لا من حرزين أو أكثر ولو لمالك واحد فلا قطع على المقرر (5) مسألة من حمل السارق بما معه حتى أخرجه من الحرز لم يقطع الحامل بل المحمول الا أن كان مكرها ولم يمكنه يرمى بالمسروق لم يقطع اه ن لفظا ولا الحامل أيضا (*) فرع فإن كان القصر لجماعة مقتسمين له فما سرق من منزل فيه لأحدهم إلى صحن القصر وجب القطع فيه سواء كان السارق له من أهل القصر أو من غيرهم وما سرق من موضع عام لهم أو هو لأحدهم لكنه غير محرز منهم فإن كان السارق منهم لم يقطع وإن كان من غيرهم قطع إذا أخرجه من باب القصر اه ن بلفظه (6) مسألة إذا دخل السارق والحرز ثم صب السمن ونحوه فسال إلى خارج قطع سواء أخذه من خارج أو غيره أو تركه اه ن بلفظه (7) قال في البحر وما أخرجه القرد المعلم قطع به ان اخرج بأمره لا باختياره اه بحر بلفظه قرز هلا كان كالصبي سل قال الشامي هو كذلك ومثله في الزهور يقال الصبي يتعلق به الضمان بخلاف القرد الأولى أن يقطع لأنه كتهيج الدابة قرز أي آمر القرد قرز (8) في الكبير واما الصغير فلا يعتبر فيه الاكراه اه ولفظ البيان وإن كان كبيرا يميز بينه وبين سيده ويبين عن نفسه لم يقطع عليه الا ان يخرجه مكرها اه ن بلفظه ولو لم يبلغ اه ان (*) بعد الدخول إلى الحرز وقيل لا فرق كما لو تناوله بمحجن اه مي قرز (*) ولا يثبت الاكراه الا بشهادة عدلين أصلين ذكرين أو اقراره مرتين لان الاكراه بمنزلة أصل السرقة اه ن (9) مع دخول السارق إلى الحرز لا لو دلس على العبد من خارج الحرز حتى خرج أو البهيمة فلا قطع اه ح لي لفظا وقيل بل يقطع قرز وان لم يدخل وهو مفهوم الاز إذا التهييج كهتك الحرز (10) لا فرق