الثلاث لئن لفظ الجمع يحصل بهن ولا تدخل الام من
الرضاع ولا تدخل الجدات حيث قال لجماعة يا بنى الزواني لأنه قد حصل الجمع (1) في الأمهات ولو قال لاثنين يا بنى الزواني لم يحد الا لأميهما (2) دون جداتهما لئن الاثنين يطلق عليهما لفظ الجمع على قول ولو قال
الجماعة يا بنى الزانية لم يحد الا حدا واحدا (3) لأنه لم يقذف الا واحدة (ومنه) أي ومن جملة القذف (النفي) للولد (عن الأب (4)) المشهور نحو أن يقول لست ابن فلان فيلزمه الحد لأنه قد قذف أمه (ولو) قال ذلك (لمنفى) قد انتفى نسبه من أبيه (بلعان) فإنه لا يخرج بذلك عن كونه قاذفا ولو كان الولد قد انتفى فلم يثبت كونها زانية به وإنما يكون قاذفا (ان لم يعن بالحكم (5) كلست لفلان) فلان عنى بقوله لست لفلان من جهة الحكم بالنفي لا ان أمه
زنت فحملت به فإنه لا يكون قاذفا هنا فلا يلزمه الحد ذكره م بالله (لا) لو قال لعربي (لست من العرب) لم يكن قاذفا لجواز ان يريد الام العليا ولا يعلم احصانها (6) (و) من القذف (النسبة) لشخص (إلى غيره) أي إلى غير أبيه إذا كان ذلك الغير (معينا) نحو أن يقول يا
ابن الخياط فلان أو يا ابن الأعمى (7) فلان وأبوه ليس بخياط ولا أعمى (8) فإنه قاذف لامه (9) بذلك المعين بخلاف ما لو كان غير معين فإنه
يجوز أن يكون قصد الام العليا ولا يعلم احصانها (كيا بن الأعمى لابن السليم) فإذا قال لمن أبوه سليم البصر يا ابن الأعمى وقصد أعمى (10) معينا فإنه يكون قاذفا لامه بذلك فاما لو لم يقصد أعمى معينا لم يكن قاذفا (الا) ان ينسبه (إلى الجد) أو (والعم) أ (والخال) أ (وزوج الام) فإنه إذا نسب الولد إلى أحد هؤلاء لم يكن قاذفا لئن كل واحد قد يسمى أبا مجازا فاما
زوج الام فلا يسمى أبا لكن الربيب قد يسمى ابنا (11) فان فسر
____________________
(1) وكان الأمهات متفرقات قرز (2) ما لم تكن أمهما واحدة فحد لجداتها قرز (3) حيث كانت أمهم واحدة فإن لم يكن كذلك فلا حد عليه كما في اللمع والبحر والتذكرة والبيان ولفظ البيان فان قال لجماعة يا بني الزانية فإن كان ت أمهم واحدة حد لها وان لم فلا حد بل التعزير كما لو قال لجماعة أحدكم زان بل يعزر فقط قرز (4) وكذا الجد قرز (5) ويقبل قوله في ذلك اه كب مع يمينه (*) فائدة من قذف اللقيط وجب عليه الحد لأنه حر مسلم بالغ عاقل كما لو كان غير لقيط (6) أي عفتها (7) لا معنى للاشتراط مع تعيين المنسوب إليه (8) لا فرق مع قوله فلان (9) لا للرجل لجواز أن يكون عن شبهة فلا يكون قاذفا عندنا لجواز الاكراه أو الغلط أو نحو ذلك يقال وكذا هي فإنه يحتمل في حقها أن تكون مكرهة أو نائمة أو نحو ذلك فالقياس لا بد من التصريح أو تفسيره كما تقدم في اللعان اه من ح مي وظاهر الكتاب خلافه قرز (10) وهل يكون قاذفا لذلك المعين ينظر قيل لا يكون قاذفا له لجواز الغلط ونحوه اه بحر (11) لقوله تعالى يا بني اركب معنا وقد فسر بأنه ابن امرأته