____________________
حنث (*) صلاة صحيحة والحج ولو فاسدا وفي بعض الحواشي لا بد أن يكون صحيحا وهو كلام التفريعات في تعليق اليمين في النكاح والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة لا يحنث الا بالصحيح منها دون الفاسد اه بيان لان فاسد العبادة باطل اه تفريعات (1) والفرق بين الحلف على فعل هذه الأشياء وبين الحلف لا فعلها لأنه محلوف منه والمحلوف منه يحنث ببعضه لان كل جزء محلوف منه بخلاف ما إذا حلف ليفعلها فإنه لا يبر الا بفعلها لان يمينه متعلقة بالفعل كله اه صعيتري وفيه تأمل إذ قد تبين بطلان ذلك الجزء الذي فعله بخلاف المحلوف منه في غيرها فقد فعل وما أليق هذا بقول الفنون في اعتبار التسمية فتأمل اه من شرح الشامي (2) أو بالنية بعد الفجر حيث يصح الانشاء اه ح لي قرز (3) يعني فيحنث بالخروج مع قصده الحج وهذا فيه بعد لأنه حلف ولا حج وليس من خرج للحج يسمى قد حج بل خرج للحج كما يخرج للصلاة اه كب لفظا (4) أو أكثر لا أقل اه بيان قرز (5) والوصول والوقوع والحصول والسير اه كب والاستقرار والكون والانتقال والمضي إذ المقصود الصيرورة وقد صار (*) ولو راكبا لان المشي عبارة عن الوصول في لغة العرب والخروج والذهاب عبارة عن مفارقة المنزل (6) أو ميله وقيل لا يكفي دخول الميل قرز (7) أي قصده (8) والشخوص والسفر (9) ما لم يكن حيلة قوله (*) والرجوع إلى محل للوصول إليه للعرف قرز (10) مع الخروج من الميل اه وقيل وان لم يخرج قرز (11) ما لم عازما على الوصول قرز فلا بد من الوصول (12) فلو حلف لا خرج الا بإذن فلان فمات فلان فإنه لا يحنث بخروجه بعد موته اه بلغة وكذا إذا حلفه الوالي لأخرج الا باذن أو ليرفع إليه من عرف الدعار ثم عزل الوالي لم يحنث بالمخالفة بعد عزله اه بيان وأما إذا لم يكن قد خالف ثم عاد الوالي وخالفه حنث اه تذكرة معنى (13) ولفظ حاشية والوجه ان الباء تقتضي الصاق الفعل بالمفعول فالفعل الاذن والمفعول الخروج فلو خرجت بغير اذنه حنث طلقت وانحلت يمينه ذكره شيخنا (*) هذا إذا كان عادته المنع من الخروج وإن كان عادته الخروج كفي الاستئذان مرة واحدة اه بيان معنى وظاهر الأزهار خلافه ولفظ