____________________
مرة فلا حد لبطلان الشهادة بالاقرار أم يكون فيها مؤكدا للشهادة فيحد ينظر لعله يأتي على الخلاف فيكون على المذهب كالزنى لأنه لا حكم للشهادة مع الاقرار لأنها لا تكون الا على منكر والله أعلم وفي ح لي ما لفظه ولو أقر مع الشهادة لم يسقط عنه الحد لا كالزنى (*) ظاهر الاز ولو في مجلس واحد ويحتمل أن يعتبر مجلسان كما في الزيادات (1) ويحد من تناول الحشيشة والأفيون والجوزة حيث أسكر لا سائر الأشجار المرة والمختار أنه لا يحد آكل الحشيشة والقريط والأفيون وسائر الأشجار بل يعزر فقط (2) في قدره وتنصيفه للعبد ونحو ذلك (3) صوابه لخموريته واما تحريمه فهو معلوم من الدين ضرورة فلا تسمع دعواه انه جاهل لتحريمه مع اختلاطه بالمسلمين قرز (4) ولا أخرس (5) ولو بالضرب فقط (6) ولا يمين (7) يعني من غير يمين (8) قيل س ولو قطرة وقيل جرعة وقيل ما وصل إلى الجوف واما القطرة فمحتمل لان دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله إذا شرب الخمر فاجلدوه ومن نزل جوفه قطرة لا يسمى شاربا وقد قال في الانتصار إذا طبخ اللحم بالخمر فمن أكله منه لم يحد ومن شرب من مرقه حد وان عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد أكله لأنه لا عين لها ومن جعل الخمر أداما للخبز ونحوه فإنه يحد لأنها باقية غير مستهلكة ومن استصعد الخمر فإنه يحد ومن احتقن الخمر يعني صبها في دبره أو صبها في أذنه أو إحليله يحد لها اه كب والذمي إذا شربها لم يحد الا أن يسكر فإنه يحد لأنه لا يجوز السكر في جميع الشرائع ذكره م بالله واما الحنفي إذا شرب المثلث ونحوه فان سكر حد وان لم يسكر لم يحد اه رياض (*) ما لم يتصل بما أبيح للعطش والضرورة اه تذكرة وقيل والمتصل بدوام الاناء في فمه ولا عبرة بقطعه للنفس اه صعيتري فان عاود بعد نزع الاناء من فمه حد اه ن (9) وهذا عاما في جميع الحدود (10) ولم يكن في شرح الاز لحن الا هذه اللفظة