____________________
اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (1) قلنا ممنوع من مضاررته الا لضرورة ولا ضرورة هنا لامكان مطالبة الحاكم بخلاف ما لو رماه بالزنى فالضرورة حاصلة لان الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة في الحد اه كب (2) وهذا مبني على أن له المطالبة اه رياض (3) وهل يرافع إلى غيره أو يحكم بالحد بعد سماع البينة سل أما إذا علم بالحد فإنه يحده بعلمه واما سماع البينة سل القياس إلى حاكمه قرز (4) لأنه ينوب عن الميت اه ن (5) مسألة لو قال لامرأته يا بنت الزانيين فقالت له إن كانا زانيين فأبواك زانيان حد لا هي إذ لم تقطع ولو قال لعبد من اشتراك أو من باعك زان حد إن كان قد اشتراه أو باعه مسلم فإن كان قد تنوسخ فللآخر إذ من هنا موصولة فتعريفها بالإشارة والإشارة تناول الأقرب اه بحر والمختار انه لا يحد لأنه لم يعلم من أراد اه ح لي (6) قال في البحر ولا يحد للثاني وما بعده حتى يبرأ من الحد الذي قبله اه ن لفظا (*) ووجهه أن أمهات الانسان إذا أطلقن تناول جداته من قبل أمه اه زهور (*) هذا إذا كان منحصرا فإن كان غير منحصر عزر فقط وظاهر الاز خلافه (7) هذا تفسير كلام الاز (8) فان قيل ما الفرق بين هنا وبين يا بني الزواني فحد هنا للجدات لا في الأول قلنا لأنه قد أتى بلفظ الجمع وهو يحصل في الأمهات فلا يجاوز إلى الجدات لأنه مشكوك فيهن وأما في هذه المسألة فالأم واحدة لا يطلق عليها اسم الجمع فوجب مجاوزة ذلك إلى الجدات اه تعليق تذكرة (9) وتكون المطالبة إلى غيره لأنه من ذوي الأرحام ولا ولاية لذوي الأرحام في النكاح (*) ووجهه ان أمهات الانسان إذا أطلقن تناول جداته من قبل أمه اه زهور وغيث (10) لأجل العرف لا من قبل أبيه (11) قال سيدنا إبراهيم حثيث فإن لم يكن حد لحواء وإن كان فاطميا حد لفاطمة وظاهر الاز خلافه حيث قال لا من العرب قرز (12) أي عفتهن