(ولا) ينقض (1) حكم (محكم خالفه) في الاجتهاد (الا بمرافعة) نحو ان يحكم الخصمان رجلا فحكم بينهما ثم قامت الدعوى عند القاضي فخالف اجتهاده ما قد حكم به المحكم فإنه ينقضه بذلك فإن لم يترافعا لم يكن له نقضه وهذا مبنى على أن التحكيم لا يكون ولاية ينفذ بها الحكم وقال م بالله وك وابن أبي ليلا وحكاه في شرح الإبانة عن
زيد بن علي والناصر ان ذلك ولاية (2) فعلى القول الأول إذا رفع إلى حاكم أمضاه بشرط أن يوافق مذهب نفسه وعلى القول الثاني هو ماض ولا ينقضه إلا أن يخالف دليلا قطعيا قال علي خليل وليس للحاكم المنصوب اعتراضهما وفاقا ولا لأحدهما أن ينقضه بنفسه وفاقا قيل ع ويجوز التحكيم في موضع (3) ينفذ فيه أمر الامام بخلاف نصب الخمسة وإنما يحكم المحكم فيما لا يحتاج فيه إلى الامام لا اللعان والحدود قيل ع وإذا لم يكن امام وهو يصلح للقضاء فحكمه نافذ عند السيدين فالم بالله يقول لان التحكيم (4) طريق وأبوط يقول من باب الصلاحية أما لو كان المحكم لا يصلح للقضاء لفسق أو
جهل أو نحو ذلك (5) * قال مولانا عليلم فلعل حكمه لا يصح اتفاقا وقيل ع أنه (6) على الخلاف بين السيدين وفيه نظر (ومن حكم بخلاف مذهبه (7) عمدا) كان الحكم باطلا و (ضمن (8)) ما فات لأجله من الحقوق (إن تعذر) عليه (التدارك (9)) من أيدي الخصوم ورده لصاحبه (و) أما إذا حكم بخلاف مذهبه (خطأ) منه فإن كانت المسألة ظنية (نفذ) حكمه (في) ذلك (الظني (10)) لئن
الجاهل إذا قضى بشئ
يظن أنه موافق لاجتهاده كان كالمجتهد إذا حكم بما أدى إليه
ظنه ثم ترجح له خلافه فإنه لا ينقض ما قد صدر
____________________
أن يحكم فلما خطأه علي عليلم رجع عن ذلك العزم اه غيث (1) فرع ولابد أن يكون هذا المحكم ممن يصلح للحكم وقيل ع لا يجب ذلك اه ن (*) ولا يكون التحكيم الا حيث كان في زمن الامام وبلد ولايته والا فمن باب الصلاحية اه ولفظ ن ومحل الخلاف في التحكيم وهو حيث يكون في زمن امام وحيث يليه أيضا واما في خلافه فيصح اما من طريق التحكيم والا من طريق الصلاحية اه بلفظه (2) واختاره الامام شرف الدين لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (3) بل لا يكون إلا كذلك فاما في موضع لا ينفذ فيه امره فهو ذو ولاية فلا ينقض حكمه لأنه يكون من باب الصلاحية (4) يعني توليه (5) الارتشاء (6) هل التحكيم ولاية أو وكالة وقيل الخلاف في الولاية في صحة تولية الفاسق (7) بغير أمر الامام قرز (*) أو مذهب امامه وقد عين قرز (8) ويقتص منه قرز (*) من ماله بما لا يجحف قرز فإن لم يكن له مال بقي في ذمته (9) بما لا يجحف (10) أي أخطأ في دليل المسألة أو كان الحاكم مقلدا وحكم بخلاف مذهب من قلده على سبيل الخطأ وقد قال في المسألة قائل فيكون محلا للاجتهاد اه لمعه