____________________
أعلم اه من خط محمد بن علي الشوكاني (1) وقد قالوا أنه يجوز للامام دخول مكة لحرب الكفار من غير احرام فما الفرق ويمكن ان يقال إن مفسدة الكفار عظيمة لمكان الشرك فإذا ترك قتالهم في الحرم لم يؤمن تعديها وحصول الوهن في الاسلام وأهله بخلاف من وجب عليه حد أو نحوه فمفسدته غير متعدية اه املاء مي (2) فان خرج مكرها هل يجوز قتله أم لا لا يبعد أن يقال لا يقتل بل يجب رده إذ قد ثبت له حق بدخوله كما قيل في غيره من الصيود الا أن يخلى فيقف خارجا باختياره أقيم عليه اه ح لي لفظا قرز (3) والمختار لا فرق قرز (4) بين ح وش (5) قلت حيث كان حده القتل لأنه غير محترم الدم فاما لو حده الجلد أو قطع عضو فإنه يسد رمقه لأنه محترم الدم اه مي (6) سواء كان من أهل مكة أو ممن لجأ إلى الحرم (7) لان للنطفة حرمة إذ تؤل إلى الولد اه ديباج ولا ذنب لها ويقال قد جاز تغيير النطفة باذن الزوج فلا حرمة الا أن يقال إن هذا شبهة في تأخير الحد وقال بعض المشايخ حيث ظن العلوق (*) من يوم الحكم قرز (8) والضيهاء والآيسة بشهر اه ح قرز وقيل لا استبراء في حقهما وقيل لا استبراء في الآيسة (9) لما روي أن عمر كان أمر برجم امرأة زنت وهي حبلى ولم يكن علم ذلك فقال علي عليلم هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها فترك عمر رجمها وقال لولا علي لهلك عمر وقال لا أبقاني الله لمعظلة لا أرى فيها ابن أبي طالب اه شفاء أي لم يكن علم الحكم في المسألة وأما الحمل فقد علم به (10) وهو الفطام (*) قال في البحر وكذا فيمن قتلها للردة أو نحوها واما من وجب قتلها قصاصا فلعلها تقتل بعد ارضاعها له اللباء إذا كان يمكن ارضاعه من غيرها ولو بهيمة مأكولة وان لم يمكن قط وخشي تلف الولد تركت أمه ما دامت الخشية عليه (11) وهو