____________________
والمحبوسة ظلما وبيع الشئ بأكثر من سعر يومه وكميراث ذوي الأرحام (1) قيل ح ع لأنه وإن كان موسرا في الباطن فقد صار متمردا وكالفسخ بين المتلاعنين ولو كان الزوج كاذبا فان الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لا النسب فلا ينتفى الا ظاهرا اه شرح فتح وبيان والحكم عليه جائز وفاقا وإن كان مفلسا فللحاكم أن يقضى عليه ان امتنع اه ز هو و (2) يعني حيث بطلت في الباطن فإن كان بطلانها مجمعا عليه نحو أن يكون قد أبطلها الشفيع لم ينفذ الحكم في الباطن وإن كان بطلانها مختلفا فيه نحو أن يكون قد تراخى من طلبها نفذ الحكم في الباطن إن كان مذهب الشفيع أنها لا تبطل أو كان جاهلا للبطلان فان علم لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا اه ن معنى وقيل ينفذ باطنا قرز (3) ولعل المراد إذا كانت المسألة مختلفا فيها كأن يقول بعض العلماء ان الجنابة عمد ويقول بعضهم أنه خطأ فإذا حكم الحاكم بأنه خطأ وان المال على العواقل نفذ الحكم ظاهرا وباطنا اه تعليق وشلى (*) يعني في قتل ظاهرة الخطأ وهو عمد فمع علم المحكوم له بأنه عمد لا ينفذ الحكم في الباطن ومع جهله ينفذ باطنا ذكره في التذكرة والحفيظ والفقيه ح قيل ف لا ينفذ باطنا لان دية العمد لا تحملها العاقلة اجماعا اه ن وهذا بناء على أن للموافق المرافعة إلى المخالف (4) وكذا حكمه ينفذ في الوقوع وهو ما يحكم في الدعاوي كأن يحكم أن زيدا باع من عمرو كذا وانه فسخ وإن عليه دينا فان حكمه ينفذ ظاهرا وباطنا ولو مع إنكار الآخر اه ح فتح ينظر فما حكم به الحاكم لزم الخصمين ظاهرا وباطنا إذا كان لا مذهب لهما أو كان مذهب المحكوم عليه انه يجب له الحق ومذهب المحكوم له انه لا يجب ففيه القولان اه ن للم بالله لا يحل على المقرر وقيل يحل قرز (5) والفرق بين الايقاع والوقوع أن الايقاع ما ابتدأ الحاكم ايقاعه والوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم ايقاعه اه لمعة (6) قلت خلاف ح إنما هو حيث لم يعلم المدعي عند الدعوى بطلان دعواه إذ يصادم الآية ولا تأكلوا وما علم من الدين ضرورة كنكاح الرضعية والعمل بشهادة الزور يقال قد تقدم أنه يحل عنده لأنه في مقابلة الدعوى ولو باطلة بل في نحو الحكم بالملك لظاهر اليد فينكشف خلافه بيقين فيجعل الحكم في مثل ذلك الايقاع ونحن نخالفه اه نجزى (7) بائنا أو رجعيا وقد انقضت العدة (8) ولها مدافعته ولو بالقتل (9) فيحكم بشهادة الزور فلا ينفذ اتفاقا وليس المراد الحكم المطلق الذي