____________________
خصمين مترافعين في الخلافيات نفذ ولو خالف المحكوم عليه اه كب وصعيتري (1) فلو اختلف مذهبهم ومذهب الامام في المسجد وكذا سماع الخطبة هل يلزمهم امتثال ما أمر به أم لا ومثله في ح لي قال النجري والزهور يلزمهم ولو كان مذهبهم اشتراط المصر الجامع وظاهر المذهب لا يلزمهم الا حضورها فقط لاشرطها كما هو ظاهر الاز وقد تقدم مثل هذا في باب صلاة الجمعة (2) (تنبيه)) أما إذا كان يرى الامام تكفير قوم من أهل القبلة كالمجبرة ونحوهم والمأمور لا يرى ذلك فهل يجب على المأمور الامتثال في قتالهم يحتمل أن يجب لأنه امتثال في عمل وامتثال أمر الامام في العمل واجب ويحتمل أن لا يجب لأنه يعتقد خطأ الامام في اعتقاد تكفيرهم وهذا تبرئه عليه والأقرب عندي أن المأمور إن كان عاميا لا طريق له إلى التكفير والتفسيق عند تضيق امر الامام يوجب عليه الامتثال كالحد وإن كان عارفا بالمسألة عالما بخطأ الامام في تكفيرهم لم يجب اه غيث بلفظه قال ابن بهران ولعله لا يجوز قرز ولعله الذي يفهمه الاز بقوله الا في قطعي إلى آخره (3) مسح الرأس جميعه والمضمضة وتربيع الآذان والاتمام في السفر والقصر (4) وفي مسودة الغيث سواء حكم بذلك أم لم يحكم ليعود إلى الجميع وقيل إن الذي في مسودة الغيث سواء حكم به أو غيره (*) ولكن كيف الحكم في العبادات لأنه لا يكون الا بين متخاصمين ولا خصام في العبادات ولهذا قال في معيار النجري فرع واعلم أنه لا يصح الحكم في العبادات لأنه لا خصام فيها (5) ولو خارج البريد حيث لا حاكم فيه اه ح لي لفظا قرز (6) حيث لم يتقدم أحدهما في النطق بل نطقا في حالة واحدة قرز أي الطلب بل اتفق الطلب منهما معا والا وجبت إجابة الأول أولا اه ع ح (7) في البداية اه ن لفظا لعله يريد ابتداء السير والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (8) من موضع المدعي وقيل من موضع المنكر (9) الأقرب فالأقرب اه فتح