____________________
تقدم في الدعاوي الذي لا يسمع فيه الا بناقل إنما المراد ما استند إلى شهادة زور ونحوها اه مي (1) ينظر لم وافق ح هنا إذا كان موافقا ولعله مع موافقته يفرق بين ما يجوز التراضي عليه وبين ما لا يجوز فينظر في أصوله (2) حيث هو مجمع عليه والا نفذ (3) كافرة أو ملاعنته أو مثلثته ولعله حيث كانت حربية (4) قال في الشرح فأما المتخاصمين فيجب عليهما امتثال ما امر به مطلقا لدخول أمرهم في ولايته اه ح فتح معنى أو يكون مفوضا فيدخل ما إلى الامام من جميع الأمور لقيامه مقامه من كل وجه اه ح فتح بلفظه وظاهر الأزهار خلافه قرز (5) ينظر ما فائدة اشتراطهم العدالة والمأمور قد سمع بنفسه قول الحكام قيل ليكونا شاهدين هو بنفسه والشاهد هذا (6) لان قول القاضي من قبل قد حكمت اقرار بالحكم قلنا ملك فعله فملك الاقرار كالطلاق (7) قال في التذكرة والحفيظ والسيد ح والمراد بذلك حيث ينفذ امر الامام لا حيث لا ينفذ فلا يجب امتثال امره عند ط وقيل ف بل يجب لان أمره يقطع الخلاف إذا كان عنده ان ولايته عامة اه ن (8) والفرق بين الامام والحاكم ان الامام نائب عن الله على جميع عباده بخلاف الحاكم فهو نائب عن الامام فكان أمر الامام للآحاد بذلك أمر من الله تعالى بخلاف الحاكم فهو أمر من الامام اه ح فتح معنى (*) وكذا المحتسب في غير حد فزر (9) حيث لا وارث أو على القول أن القصاص حد (10) ويجب الهرب فان فعل قتل به قرز (11) ولعل هذا فيما عدا ما تقدم من تخصيص الامام للحاكم بحكم معلوم في قضية من القضايا فإنه لا يحكم الا بمذهب الامام في ذلك كما مر ذلك اه ح لي (12) كالتطليقات الثلاث قبل تخلل الرجعة فلو ترافعا وحكم عليهما لزم بعد الحكم (13) أي الحكم (*) يعنى إذا حكم بين