شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٠
من اقطه (1) أو شيرازه (2) أو جنبه حنث لئن ذلك من أجزائه ولو تغيرت العين عن صفتها الأولى فان قال لا اكل التمر أو لا أشرب لبنا ولم يعين لم يحنث بالخل والدبس ولا بالزبد ونحوه لئن ذلك لا يسمى تمرا ولا لبنا وكذلك لو حلف لا كلم هذا الشاب (3) أو هذا المعتم أو زوج فلانة فكلمه وقد شاخ أو نزع العمامة أو طلق فإنه يحنث لا لو قال شبابا أو معتما أو زوجا لفلانة وهكذا لو حلف لا لبس هذا الثوب فاتخذ منه سراويل فلبسه أو تعمم (4) بقطعة منه فإنه يحنث لا لو قال لبس ثوبا قال عليه السلام وقد جمعنا ذلك في قولنا وهذا الشئ إلى آخره وقال أبوح (5) ان المحلوف منه مشارا إليه لم يحنث إذا تغيرت تلك العين (6) ومثله خرج أبو مضر لمذهب الهادي عليه السلام * تنبيه لو حلف من حليب بقرة (7) قيل س ع حنث بسمنها قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان الحليب غير مشار إليه والإشارة إلى البقرة ليست بإشارة إليه فلا وجه لحنثه بالسمن (8) (الا الدار (9) فما بقيت) أي لو حلف من دخول هده الدار لم يحنث بدخولها إلا مهما بقيت دارا فلو انهدمت (10) أو اتخذت مسجدا أو حانوتا لم يحنث بدخولها وقال أبوح يحنث إذا دخلها عرصة (فان التبس المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره) (11) فلو
____________________
عصارة الرطب ذكره في الضياء والزهور أو عصير الزبيب وهو أجود وأحسنه الشامي (1) قطعة لبن وقيل هو الرايب الذي استخرج ماؤه اه‍ قاموس (2) المطيط وقيل الزوم (3) حال كونه شبابا ونحوه (4) مما يسمى عمامة ولفظ حاشية مما يلبس في العادة اه‍ مذاكرة وداري وقيل لا فرق لأجل الإشارة اه‍ عامر (5) سيأتي لأبي ح ما يخالف هذا في الدار اه‍ حجته في الداران العرب تسمى العراص دارا كقول لبيد * عفت الديار محلها ومقامها * قلنا مجازا والا لزم فيمن حلف لا قعد تحت سقف ان يحنث بالسماء لتسميتها سقفا اه‍ بحر (6) لان التغيير إذا أخرجه من ملك وكان استهلاكا فإنه يخرج عن الحنث اه‍ غيث (7) معينة (8) ومثله للفقيه ف اه‍ بيان (9) والوجه فيه ان اسم الدار يشتمل على العرصة والحيطان والسقف بخلاف المسألة اللبن ونحوه فان اسم بعضه اسم لكله يعني قبل التغيير وهذا هو الفرق بينهما اه‍ زهور وفي الفرق نظر إذ يلزم ألا يحنث بالسمن والدبس ونحوه وقيل الفرق بان اليمين هنا تعلقت بالصفة وقد زالت اه‍ غيث (*) أما لو ذهب سقف البيت وبقي الحيطان حنث بدخوله ذكره في شرح الإبانة وكذا لو جعله مسجدا من دون أن يهدمه بل بقي على عمارته حنث بدخوله أيضا ذكره بعض أصحابنا اه‍ نجري وان خرب كله ثم عمر بغير آلته الأولى ودخله لم يحنث وان عمر بآلته الأولى ثم دخله فقال ض زيد يحنث لان الآلة واحدة وقال في التذكرة والحفيظ لا يحنث اه‍ بيان لان الصفة قد تغيرت اه‍ بستان (*) ولو كانت مشار إليها فهي مخالفة تلك الصور في أن الحكم هنا للتسمية لا للإشارة هذا مذهبنا وهو قول الشافعي لان اليمين هنا تعلقت بالصفة وقد زالت اه‍ غيث بلفظه (10) قيل المراد إذا جعلت مسجدا أو حماما بعد ما خرجت وقيل لا فرق فاما لو سلبت مسجدا على ما هي عليه من العمارة فإنه يحنث اه‍ تعليق (11) وفي الفتح لم يحنث ما بقي بقية
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست