____________________
وقد وقع الشرط ولان هنا عنده ان الكفارة تكفير الذنب كما تقدم والذنب إنما هو مع التمكن والكفارة إنما شرعت في القسم لا في المركبة وقد ذكره النجري في معياره اه ح أثمار وقيل إنهما سواء وقد تقدم في الهامش عن البحر ان الامكان شرط في مطلق الطلاق كما هو في موقته (1) جميعه أو بعضه لأنه من مثبت المنحصر (2) لفظا أو نية أو عرفا (3) اما لو خرج الوقت وهو زائل العقل بجنون أو اغماء فلا حنث إذ هو عند خروجه غير متمكن منهما وفي السكران الخلاف يحنث وهل يجعل النائم كالمجنون فلا حنث أو كالساهي اه ح لي لفظا في بعض الحواشي إذا خرج الوقت وهو نائم فلا حنث (* وظاهر الأزهار في المؤقت انه إذا تعذر الفعل آخر الوقت لم يحنث ولو كان قد تمكن من فعله اه زهور واختار المؤلف انه إذا خرج الوقت وهو متعذر عليه بعد أن تمكن من فعله في الوقت فإنه يحنث اه بهران (4) فلو قال والله لأشربن هذا الماء غدا فشربه اليوم هو يبر أم لا سل الجواب انه لا يحنث لأنه أتى غد وهو غير متمكن من البر والحنث اه الأولى انه يحنث لأنه قد عزم على الحنث ومثله في البيان عن ش (5) جميعه (6) فان تنجس الماء لم يحنث لأن النجاسة مانعة من استعماله وان خلط بغيره لم يبر الا بشرب الجميع اه مي قرز (7) بغير سبب منه وأما لو أراقه عامدا عالما حنث أو امر غيره عالما بأنه الماء المحلوف منه لأنه قد عزم على الحنث قرز (*) ولم يكن قد تقدم منه عزم على الترك لم يحنث اه ح لي لفظا (*) أو بعضه لأنه من مثبت المنحصر (8) أي فيحنث (9) أو ليكلم (10) أو ليشربن (11) فلو حلف لألبس ثيابا ولا وطئ جواريا حنث بأقل الجمع وهو ثلاث اه بيان (12) بالفتح وهو الذي يوضع على الساق اه كشاف (13) ولو متفرقة قرز ما لم ينو الجمع (14) الا ان يشير إليها حنث بالبعض