شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٩٧
من الحدود نفيا أو اثباتا (و) لا عن (نسب) (1) من الأنساب نفيا أو اثباتا (2) (ولا) يصح الصلح على (انكار (3) وصورته ان يدعي رجل على رجل عشرة فأنكره فصالحه المتوسطون على خمسة أو أقل أو أكثر فان المدعى عليه إذا دفع هذا المال إلى المدعي لا يحل له وتحصيل الكلام في ذلك أن المدعي لا يخلو اما أن يكون صادقا في دعواه أو كاذبا إن كان كاذبا لم يحل له (4) ما أخذ عندنا خلاف أبي ح (5) فقال يحل (6) وإذا (7) استحق الشئ المصالح عنه رجع عليه بما اخذ أو بالبعض ان استحق البعض وأما إذا كان صادقا فان صالح ببعض ما ادعاه كأن يدعي دارا فيصالح بنصفها فان هذا الذي قبض يطيب له بلا شك لأنه عين ماله واما النصف الباقي فلا يحل للمدعى عليه عندنا وعند أبي ح يحل وأما إذا صالح بجنس آخر كأن يدعي دارا يستحقها فأنكر المدعي عليه وصالحه على دراهم (8) فأشار في الكافي إلى أن هذا يشبه البيع وفي شرح الإبانة انه لا يملك المنكر (9) ما يدعيه المدعي فمتى أقر أو وجد بينة بطل الصلح * تنبيه قال في شرح الإبانة في صلح الأب والوصي في حق الصغير (10) إن صالحا من يدعي على الصغير ولا بينة (11) لم يصح ذلك اجماعا وإن ادعيا شيئا للصغير فإن كان ثم بينة لم يجز
____________________
(1) ولا عن ولا (2) مثاله أن يكون الرجل ثابت النسب من قوم فيصالح قوما آخرين على أنه منهم أو يكون ثابت النسب من قوم فيصالحه بعضهم على نفي نسبه منهم فما هذا حاله يكون باطلا اه‍ رياض (3) يعني لا يجوز للظالم منهما والمتوسط فيجوز لهما لأنه ايصال من يدعي إلى بعض حقه أو دفع أذية واعلم أن الصلح جائز مع الاقرار بلا خلاف ومع الكراهة لا يجوز ومحل الخلاف مع الانكار والسكوت اه‍ لمعه (*) فان قيل لم قالوا هنا يحرم على الانكار وقالوا في آداب القاضي يندب للقاضي الحث على الصلح ما يتبين له الحق فالجواب من وجهين الأول المراد هنا لا يحل أخذ المال والمراد هناك أنه يستحب للمتوسط الخوض في الصلح قيل ل يجوز للمتوسط الخوض في الصلح إذا كان تركه يؤدي إلى منكر أعظم منه الوجه الثاني أن المراد هنا أن الصلح لا ينعقد بل للخصم الرجوع فيما صالح والمراد في آداب القاضي أن الدخول في الصلح جائز قال عليلم والأقرب عندي في الجواب ان الذي يندب للقاضي حثهما على المصادقة ويطلب من صاحب الحق التسامح لصاحبه وعدم التضييق عليه مع طيبة نفسه لا على وجه الاكراه والصلح الذي حرم هنا ما وقع قبل التصادق تفاديا للخصومة قال فهذا أقرب إلى تقرير القواعد من الجوابين الأولين اه‍ غيث (4) فيما بينه وبين الله (5) وك اه‍ ن (6) لأنه في مقابلة واجب وهو إجابة الدعوى والمرافعة إلى الحاكم اه‍ ن (7) هذا تفريع على كلام ح (8) وتكون الدراهم كالغصب الا في الأربعة لأنه في مقابلة عوض وقيل كقيمة الحيلولة اه‍ من خط القاضي حسين المجاهد (9) ولو حصل بلفظ البيع اه‍ بحر معنى أو الهبة أو النذر أو أي ألفاظ التمليكات لم تحل قرز (10) أو المجنون أو المسجد أو الطريق (11) واما لو كان ثم بينة صح الصلح لكن بعد الحكم بها والا فلا يجوز لجواز الجرح اه‍ ومعناه في البيان
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست