____________________
الشركاء أو تكون قسمته في بعض قرز (1) سواء نوى الرجوع أم لا وقيل إذا نوى الرجوع يعني حيث دفعه من ماله (2) ومعنى عدم تعلق الحقوق أنه لا يطالب الا بقدر حصته ومعنى التعلق أنه يطالب بالجميع ذكر معناه في البيان قرز (3) حيث صالح باذنهم أو فضوليا وقد قبض ما صالح به وعلموا بقبضه كما تقدم في قوله ولا يتعلق حق بفضولي غالبا قرز الذي تقدم في البيع لا بد من الإجازة ولا يكون مجرد العلم بالقبض كاف كما ذكر هنا فينظر اه كاتبه (4) في الوكالة في قوله والصلح بالمال (5) فتعلق به الحقوق الا أن يضيف إليهم لفظا تعلق به قدر حصته فقط ولا يرجع فيما هو كالبيع بما دفع الا أن يأمروه بالدفع أو أمروه بالصلح عنهم لأنه وكيل فيرجع اه ح لي لفظا قرز (6) قيل إذا كان من التركة وإن كان من مال المصالح صح الصلح وسقط الدين ولا يرجع بشئ اه عامر قرز (*) يعني إذا صالح بعين ماله فإن كان باذنهم رجع عليهم بالزائد على حصته وجرى مجرى من قال أعتق عبدك عن كفارتي وإن كان بغير اذنهم كان متبرعا بالقضاء اه غيث (7) حيث لم يأذنوا اه ولفظ الزهور واما الوجه الثالث وهو أن يصالح عن جميع الورثة بمعنى البيع فلا يخلو اما أن يصالح بإذنهم أو لا بإذنهم ان صالح بإذنهم فاما أن يصالح بعين أو دين ان صالح بعين فاما من ماله أو من التركة إن كان من ماله صح ذلك وكان له ان يرجع بعوض الزائد على حصته على سائر الورثة إذا نوى الرجوع لان هذا كما لو قال رجل لغيره أعتق عبدك عن كفارتي وإذا كانت العين من التركة صح أيضا اه زهور بلفظه وأما إذا صالح بغير إذنهم فاما ان يصالح بعين أو دين ان صالح بعين فاما من ماله أو من التركة إن كان من ماله كان متبرعا (1) وإن كان من التركة صح في حصته ووقف في حصة الباقين على الإجازة والضمان في هذه الصورة إذا ضمن هو ضمان الدرك فإذا استحقت العين رجع عليه بالدين (2) على ما ذكره الفقيه ح وان صالح بدين صح في نصيبه أيضا ووقف في نصيب الباقين فإن لم يجيزوا لزمه في حصته من الذي صالح به فقط ولو ضمن لم يصح ضمانه لأنه ضمن بغير الواجب وان أجاز وأصلحه صح في الجميع ولم تعلق به الحقوق لأنه فضولي اه زهور بلفظه (1) الا أن يجيزوا مع الإضافة أو أمروه بالدفع اه هامش ن قرز (2) ورجع عليهم بحصتهم لان له ولاية في قضاء الدين من جنسه اه ن بلفظه (*) فلا يصالح بشئ ويسقط عنه الحد لان ذلك متضمن لتحريم ما أحل الله اه ولفظ حاشية وإنما لم يصح عن حد اثباتا إذ فيه تحليل ما حرم الله من اثبات الحد بلا سبب ولا نفي إذ فيه تحريم ما أحل الله من عدم إقامة الحد عند وجود سببه ولا عن نسب كذلك وقد قال صلى الله عليه وآله لعن الله من أنتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه