____________________
فقط فيها كما تقدم في البيع في التنبيه وان أراد غير البيع استقام الكلام فلا نظر (1) صوابه نقيضهما (*) ولو غلب في الظن أنه لو عرف لم يبرء خلاف ص بالله اه ح لي لفظا (*) الا إذا سأل وجب عليه تعريف عكسهما (2) وقواه حثيث (3) أو ظن (4) والقول للمالك إذا ادعى أنه لو بين لم يبرء اه ن معنى (*) قلت وهو قوي لقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال أمر مسلم الا بطيبة من نفسه (5) والجنس والنوع وفي بعض الحواشي وان لم يذكر الجنس ولفظ البيان الثالثة أن يكون الدين نقدا أو مثليا ويسمي عند البراء جنسه وقدره صح وفاقا وكذا عندنا ان ذكر قدره لا أن ذكر جنسه فقط فلا يصح نحو أبرأتك من بر أو شعير أو نحو ذلك اه بلفظه أما لو قال من البر أو الشعير صح البراء اه ان (6) أي الضفتين (7) يقال هو النوع فينظر (8) فلو استبرأ من خالص والذي عليه مغشوشة برئ من قدر الفضة لا النحاس اه بحر وفي كب والبيان لا يبرأ لان الخالص غير المغشوش وهو المختار (9) لأنه استبرأ من غير الثابت في الذمة (10) فان استبرأ من دراهم فلعله يبرأ من ثلاثة دراهم اه كب معنى وتذكرة قرز (11) فرع فإن كان الدين عشرة بعضها خالصة وبعضها مغشوشة أو بعضها جيد وبعضها ردئ فأبرأه من خمسة دراهم مطلقا كانت من الكل من كل نوع بقدره اه ن (12) ويكون اقرارا بما يساوي ألفا ما لم يتواطئا على الاحتياط قرز (13) ولعل من ذلك أنه إذا قال أبرني من شئ لك إذ هو لفظ يعم اه ح لي لفظا قرز (14) فإن كان يساوي أكثر بقي الزائد عليه اه ن بلفظه قرز (15) قيل ف وهذا يكون وفاقا وهو محتمل لعدم الصحة على القول بان البراء تمليك للزائد على دينه باطل لا حكم له اه كب (16) قوله من كل حق إلى آخر الكلام يرجع إلى