____________________
اه مي (1) كأغصان التوت وورق الحناء والهدس (2) ومنه الحمل اه ح لي (3) وإنما لم تلزم الأجرة هنا ولزمت للشفيع لأنه خرج المبيع هنا بغير رضاه بخلاف الشفعة فإنه يستحق الأجرة لابقاء الزرع ونحوه على المشتري لان حقه سابق لملك المشتري اه ن معنى ولان ملكه ضعيف ولهذا يبطل الشفيع تصرفاته (4) ولو قد طولب اه ح لي (5) نص عليه السادة اه غيث (6) فان ثبتت بطل اه ن معنى (7) المذهب انه يبطل كله إذا ثبت التوليج اه صعيتري ولفظ حاشية كلام الفقيه ح فيه نظر لأنها لا تصح الوصية مع الاستغراق اه نجري ولعله يحمل حيث ملك مالا بعد ذلك أو كان في قيمته زيادة بعد الموت كان للبائع بقدر الثمن وثلث الباقي للمقر له توليجا يقال ليس كالوصية من كل وجه لان المشبه دون المشبه به فينظر (8) أو منه ولم يدعه (9) ينظر لو كان أبو الأولاد مملوكا للمشتري هل يباع كما يباع الأولاد ويكون ثمنه وثمن الأولاد للمشتري وثمنها للبائع أو ما الحكم في ذلك سل لا يبعد هذا إذ الأب والأولاد للمشتري وما ثمة فارق فيحقق اه مي (10) يوم أخذه البائع (11) صوابه في ثمنهما يقال الولد للمشتري لأنه من الفوائد فلا فائدة للتصويب والمعنى على التصويب أن البائع في تركة هذا المفلس من جملة الغرماء في ثمن الأمة وولدها وغير ذلك وأنه لا اختصاص له في ثمن الأمة اه املاء مي (12) ظاهر هذا أن الضمير يعود إلى مهذب ش والموضوع في الغيث قال م بالله والمذهب الصحيح إلى آخره وفي البيان مثل رواية ابن مفتاح (13) على مذهب ش (14) قلنا لا يصح هذا على أصلنا لأنه قد بطل حقه بالبيع اه مفتى لعله بعد الحكم بالفسخ فلا اعتراض اه مي قرز (15) أي طلبت فيه الشفعة لا الحكم أو التسليم بالتراضي فهو خروج ملك قرز أما في التسليم بالتراضي فلا اشكال في ابطال حق البائع من المبيع والثمن واما بالحكم فكموت المشتري لا يبطل حق البائع والمختار انه يبطل حق البائع ويكون أسوة الغرماء