وعموم كلامه يقتضي أنه لا فرق بين أن تكون السلعة قد زادت قيمتها لأجل هذه الزيادة أم لا في أن البائع يغرمها وقيل س إنما يغرم إذا كانت زادت قيمتها لأجل الزيادة والا فلا فاما لو كانت الزيادة دون الغرامة ضمن من الغرامة قدر الزيادة فقط مثاله أن يشترى بقرة بمائة فانفق عليها عشرين فسمنت فصارت تساوي مائة وعشرة فإنه يغرم عشرة (1) فقط وهو مقدار الزيادة ولو صارت تساوى مائة وأربعين ضمن عشرين (2) فقط وأما على قول القاضي جعفر أن المشترى يستحق زيادة السعر كما سيأتي فيلزم أن يغرم هنا أربعين قيل ع س ح وعلى قول م بالله (3) في الشفعة إنما لا رسم له ظاهر لا يغرم يجئ هنا مثله (وللمشتري كل الفوائد) الحاصلة في
المبيع (4) معه كالولد والصوف واللبن والثمرة (ولو) كانت تلك الفوائد (متصلة) بالمبيع عند الحكم به للبائع (والكسب (5)) والهبة في حكم الفرعية فيكونان للمشترى وقيل ح إذا حملت مع المشترى من غيره (6) ثم لم تضع حتى أفلس و طلبها البائع فإنه يأخذها وحملها جميعا كما يأخذها إذا سمنت ولا يلزمه شئ لأجل الحمل وقيل ف س الصحيح انه لا يأخذه كما لو انفصل (7) * قال مولانا عليه السلام وهو الذي في الأزهار وقد أشرنا إلى خلاف ما ذكره الفقيه ح بقولنا ولو متصلة فاما السمن والكبر فليس من الفوائد بل هو من أصل
المبيع فيأخذه البائع بزيادته وأما الزيادة في القيمة فلم ينص على حكمها الأئمة لكن الأمير ح شبهها بالسمن والكبر (8) فقال يأخذها البائع من غير شئ على أصل يحيى عليه السلام وقواه الفقيه ل وض جعفر شبهها بالفوائد فقال يخير
____________________
في ثمنه وصاحب الثوب يأخذه ويدفع قيمة الزيادة للمشتري ذكره في البحر وقال في البيان هو الأولى وقال الامام ي يكون بين البائعين أثلاثا لأنه اختلط حقهما اه ن المختار أنه يرد قيمة الصبغ سواء زادت قيمته أم نقصت لأنه للنماء وكذلك أجرة الصباغ وهو المفهوم من قوله لا للنماء فيغرم (1) الصحيح أنه يرجع بما غرم مطلقا وهو ظاهر الكتاب (2) اتفاقا (3) ذكره عنه في الغيث (4) بعد العقد ولو قبل القبض اه حثيث (5) جعل الهبة هنا غير الكسب وكذا في القسمة وجعلها في الرهن من الكسب فما الفرق الظاهر أنه لا فرق وانه عطف تفسيري وقد صرح به في هذا الموضع في ح النجري قال فيه من هبة أو غيرها فيكون الصحيح ما في الرهن (6) أو منه ولم يدعه (7) وهذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله ولا يفرق بين ذوي الرحم وفي بعض الحواشي انه يجوز التفريق هنا كما لو استثنى الحمل وقوله فيما يأتي ولا يفرق فالمراد فيما قد انفصل وقد تقدم مثل هذا على قوله والتفريق بين ذوي الأرحام في هذا مخالفة ظاهره لما علم من نهي الشارع والتخصيص المفقود دليله غير مركون إليه ولا مأنوس به وهو أيضا خلاف ما علم من نصوص أصحابنا فالواجب البقاء على التعميم واطراح التعويل عليه اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني (8) بضم الكاف وكسرها