____________________
(1) لضعف الحق بعد اليمين قلت والأقرب أنه على ما يراه الحاكم اه بحر قال ض جعفر قدرا يغلب في ظن الحاكم إقامة البينة ذكره م بالله (2) ولعله يكفي في الضمين طلب الكفيل (*) وكذا الضمانة بما يتعلق بالعين مثل الشرب ونحوه فيضمن باصلاحه قرز (*) وبالحق كاصلاح المسيل ونحو ذلك اه شرح فتح قرز (*) ينظر لو ضمن رجل لرجل بمثقال وعليه له مثله هل يتساقطا سل اه حماطي أما إذا كانت الضمانة تبرعا فلا تبعد المساقطة لاستقرار المضمون به في ذمة الضامن وأما في غير التبرع فمحل نظر وتأمل الأقرب عدم المساقطة لعدم استقراره في ذمة الضامن بدليل أنه إذا أبرأ لم يبر الأصل بخلاف العكس اه مي وفي البيان ما يفهم استقرار الدين في ذمة الضامن في قولهم إذا مات الضامن كان لصاحب الدين طلب ورثته يدفعون إليه من تركته فيفهم منه استقراره فتصح المساقطة والله أعلم واحكم اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (*) وفائدة الضمان بالعين المضمونة إذا تعذر احضارها لزمه قيمة للحيلولة اه حثيث وإذا تلفت فلا ضمان لأنه مثل كفيل الوجه إذا مات بطلت الكفالة اه غيث وبحر وعن الحنفية أن العين المضمونة إذا تلفت ضمن الضامن قيمتها وعليه دل كلام الهادي عليلم لأنه أجاز العارية بشرط الضمان اه زهرة (3) وإذا تلفت لم يلزم الضامن ككفالة الوجه اه بحر وكذا إذا تعذر التسليم لعينها اه برهان ويجب الاستفداء للعين بما لا يجحف (4) الضامن أو المضمون له (5) وديعة (6) لعل هذا حيث ضمن هكذا بعدم الاعتراض فلا يصح وأما لو ضمن بما جرى منه صح والله أعلم اه مي (7) وقد صرح ض عامر أنها تصح لأنه بما سيثبت في الذمة وسيأتي مثله في المحارب وقد صرح الأئمة والمشايخ فيما يجري بين القبائل من الضمانات وصحت الضمانة بالمجهول في ذلك إن كان المضمون له وعليه معلومين وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله في بيعة العقبة حيث طلب اثني عشر رجلا منهم وجعلهم كفلاء أصحابهم وتكفل صلى الله عليه وآله على قومه وقد كان علي عليلم يضمن على الدعار عشائرهم ذكره في ح الآيات وح الفتح (8) بان يكفل عن الظالم ولا يلزم إذا لم يترك الاعتراض له وقيل يلزم قرز (9) كاليد واللسان (10) يعني ما طلب الكفيل أن يغرم كان ظالما (11) عندنا تصح (12) قال