____________________
(1) مستأجر مضمن معار مضمن (2) والقول للضامن بقدره ويحلف له على العلم (3) ولو كانت الضمانة مشروطة بشرط اه ن معنى قرز (4) وتزوج وطلق واحنث واشتر وعلي ما لزمك وانا ضامن لك أو ألزمت نفسي لك ما لزمك صحيح اه تذكرة لفظا قوله صحيح هذا جواب الصور التي ذكر وهي قوله اشتر وعلي الثمن أو علي ما لزمك أو تزوج وعلي المهر أو ما لزمك وكذا في قوله طلق أو قال احنث وعلي كفارة أو ما لزمك فكل هذا وما أشبهه يصح عندنا وهو يسمى ضمان درك حيث يضمن له ما لزمه وما وجب عليه والمراد بمثله ويصح رجوعه عن الضمان قبل وجوب الحق الذي ضمن به لا بعده فللمضمون له المطالبة بمثل ما لزمه اه كب لفظا وان لم يكن البايع معلوما لأن الضمان للمشتري وهو معلوم اه تعليقه على كب (ولفظ البيان) في الخلع مسألة من قال لغيره اشتر وعلي الثمن الخ قيل ح وكذى لو قال لغيره هب أرضك لفلان وانا ضامن لك بقيمتها أو على قيمتها فإنه يصح ذلك اه بلفظه (5) حيث كان بثمن معتاد اه ن (6) شكل عليه ووجهه أنه ثابت وإنما الدعوى كشفت (7) أو علم الحاكم قرز (8) ولعله حيث ضمن بغير اذن الفلان لأنه لا يرجع عليه وهو لا يؤمن أن يتواطأ صاحب الدين والغريم على أكثر من الحق الواجب فلا يلزم الا ما يثبت بالبينة على ثبوت الدين لا على الاقرار به اه ن لكن ينظر لو كان معسرا فلا فرق بين الاذن وعدمه مع الاعسار اه مي (9) وهل للمكفول عنه ذلك أم لا سل قيل اما سيثبت فالظاهر التسوية بينهما في صحة الرجوع والظاهر التسوية بينهما في عدم صحته فما قد ثبت اه املاء مي قرز (*) وهل يعتبر أن يكون الرجوع عن الضمانة حيث يصح في وجه المضمون له كالفسخ لما يصح فسخه أم لا الأقرب اعتبار ذلك كالفسخ اه ح لي لفظا بل الظاهر صحة الرجوع ولو في غيبة الأصل لأنه من باب التبرع اه مفتى (*) وإذا جهل المكفول له الرجوع غرم الضامن لأنه غار له اه عن سيدي الحسين بن القاسم عليلم