____________________
(1) أي يصح (2) أي يصح (3) وعلمه بكتاب أو رسول قرز (*) فرع وهكذا في الوصي إذا أراد عزل نفسه قبل موت الموصي فأما الموصي فله عزله متى شاء وهكذا في المتولي من الاسام أو القاض أو الخمسة فهو كالوكيل سواء اه ن بلفظه (*) هذا في وكيل المطالبة وأما وكيل المدافعة فان حصلت أحد هذه الثلاثة وهو أن يوكل بسؤال الخصم أو بحضوره أو كان قد خاصم فإنه لا يعزل نفسه الا في حضرة الموكل والخصم معا وان لم يحصل أحد هذه لم يحتج إلى حضور الخصم واما حضور الموكل فالقولان مختلفان كما في وكيل المطالبة اه ن (4) تقديره كذلك كل عقد الخ (5) قيل ف وهكذا العقد الموقوف على الإجازة إذا أراد أحد المتعاقدين فسخه قبل حصول الإجازة فهو على هذا الخلاف هل يحتاج أن يفسخ في محضر صاحبه أم لا اه كب وظاهر كلام م بالله وع انه يصح وقد تقدم في النكاح اه ن (6) حيث أراد أحد الشريكين عزل نفسه لا إذا أراد أحدهما عزل شريكه فيصح في غير محضره اه رياض ون وقد تقدم مثله في الشركة (*) أما المضارب فله أن يعزل المضارب ولو في الغيبة حيث رأس المال نقدا أو عرضا تيقن الا ربح فيه (7) حيث لا وفاء عنده (8) وكذا جحوده للوكالة قرز (*) وضابطه أنه ينعزل الوكيل ببطلان تصرف الموكل فيما وكل فيه بموت أو جنون أو رده أو حجر ذكر معنى ذلك في التمهيد والوجه أن الوكيل فرع عن الموكل فمتى بطل تصرف الأصل بطل تصرف الفرع اه صعيتري بل يبقى موقوفا ولفظ حاشية في هامش البيان هلا كان حجرا للوكيل لا عزلا هو كذلك وقد ذكره في الغيث وقرره في باب المأذون (*) أو جنونه قرز (9) وفرع الفقيه ل فرعين الأول إذا حصل العزل لوكيل النكاح والطلاق ونحو ذلك وحصل من الوكيل الطلاق ونحوه والتبس السابق من الطلاق والعزل فان هذا يأتي على الأصلين المتقدمين هل يرد إلى الأصل الأول وهو ان لا طلاق عندم بالله أو الأصل الثاني وهو أن لا عزل فيقع الطلاق على قول الهادي عليلم الفرع الثاني إذا باع الوكيل والموكل والتبس المتقدم فإنه يقسم نصفين وللمشتريين الخيار اه زهور