بنية السكنى فإن كان فيها وحلف من سكناها لم يبر حتى يخرج (1) أهله وماله قيل ع العبرة بالأهل (2) لا بالمال وعن ش أنه إذا خرج بنفسه بر وان لم يخرج أهله وماله وقال أبو جعفر عن أصحابنا والحنفية أنه إذا ترك ما يصلح للمساكنة حنث لا مالا يصلح لها (و) من حلف من (دخول الدار) كانت يمينه متناولة (لتوارى حائطها (3)) فيحنث بتواري حائطها (ولو) دخلها (تسلقا إلى سطحها (4)) ذكره صاحب الوافي وذكره أيضا في شرح الإبانة للناصر والحنفية وقال ك وش لا يحنث قيل ح وما ذكره صاحب الوافي فيه نظر لأنه لا يسمى داخلا إذا قام على سطحها (6) وإن كان طلوعه إليه من الحائط (ومنع اللبس والمساكنة والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال) اعلم أنه قد دخل في هذا الكلام خمس مسائل * المسألة الأولى
منع اللبس فمن حلف لا لبس ثوبه غيره حنث بلبس (7)
السارق والمأذون فان نوى باختياره حنث بالمأذون لا بالسارق وإذا نوى الا باختياره (8) فعكسه وان نوى لا كان الحنث الا باختياره لم يحنث بلبس
السارق (9) * المسألة الثانية
منع المساكنة فمن حلف لا ساكن زيدا في هذه الدار فميزها بحائط وبابين (10) بر (11) الا أن ينوى لا جمعتهما فإنه يحنث (12) قال الهادي عليلم ومن حلف لا ساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل الزائر لم يحنث وان
نام فيها بالليل أو بالنهار حنث قال أهل المذهب يعنى نوما لا يفعله الزائر وهذا مختلف بقرب الزائر وبعده فان جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان
____________________
وماله فإنه يحنث قال في الشرح لأنه لا سيما ساكنا الا إذا كان معه أهله وعياله فلو خرج وترك أهله وعياله سمي ساكنا بذلك اه رياض (1) عند الامكان فلو تراخى حنث ويعفى له قدر ما ينقل متاعه قرز يعني في أول أحوال الامكان قرز (2) وما يحتاج إليه من المال عرفا (3) بكلية بدنه اه هداية وقيل ولو أكثر اه عامر (4) والعرف خلاف هذا إذا لم ينزل منازل الدار (*) حيث له باب وطريق لا كسطح المسجد قرز (6) ثم رجع من السطح اه مفتي (7) ولا يحنث بالامر الغالب كما مر في شروط المعقودة في قوله ممكن اه غشم وقيل ولو بأمر غالب كمن حنث مكرها (*) والغاصب (8) وفي اثبات الألف نظر والأولى ما ذكره علي خليل في شمس الشريعة من حذفها وقد قال الكنى لا يستقيم الكلام الا بحذفها (9) قيل هذا تكرار من جهة المعنى وقيل لا تكرار لان المتعلق مختلف وان اتفقا في المعنى فيكون تقدير الكلام لا لبس ثوبه أحد لبسا يوجب عليه الكفارة الا باختياره اه تعليق الفقيه ع وصعيتري ففي هذه موجب الحنث وفي الأولى موجب اللبس (10) حيث لا نية له أو نوى الا يجتمعا اه ومعناه في البيان (11) صوابه لم يحنث (12) ومثل هذا لو حلف لا جمعتهما جفنة لان المعنى لا اشتركا فيما يجمع فيها فلا يحنث باجتماعهما على ما لم يشتركان